Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 2 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 January 1981
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 2
- Hearing date
- 3 January 1981
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبا وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5411 لسنة 1979 س شرق القاهرة لتناقضه مع الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5501 لسنة 1979 س شرق القاهرة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 يناير سنة 1981 الموافق 27 من صفر سنة 1401 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومحمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار د. محمد ابو العينين المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 2 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ شوقى مسعود اسكاروس
ضد
النيابة العامة
" الإجراءات "
بتاريخ 7 فبراير سنة 1980 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبا وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5411 لسنة 1979 س شرق القاهرة لتناقضه مع الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5501 لسنة 1979 س شرق القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبول الدعوى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى وأخريات بأنهم فى يوم 27 يوليه سنة 1979 بدائرة قسم المطرية سرقت المتهمات مشغولات ذهبية ، وقام المدعى باخفائها مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة . وبجلسة 17 أكتوبر سنة 1979 قضت محكمة جنح الزيتون بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ ، فاستأنف الحكم وقيد اسئنافه برقم 5411 لسنة 1979 جنح مستأنفة شرق القاهرة ، وبتاريخ 20 نوفمبر سنة 1979 قضى بتأييد الحكم المستأنف . ويستطرد المدعى بيانا لدعواه إلى انه إذ كان قد سبق اتهامه بذات واقعة لا خفاء فى الجنحة رقم 2036 لسنة 1979 مصر الجديدة وقضى فيها ابتدائيا بمعاقبته بالحبس لمدة ستة شهور ، الا أن محكمة شرق القاهرة الجنح المستأنفة حكمت فى استئنافه رقم 5501 لسنة 1979 بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1979 بالغاء حكم محكمة أول درجة وببراءته ، فأنه ما كان يجوز الحكم بعد ذلك بإدانته لأن واقعة شرائه المصوغات المسروقة – بفرض صحة الإسناد فيها – هى واقعة واحدة وقد صدر بشأنها حكم نهائى ببراءته ، ولذلك أقام دعواه بطلب وقف تنفيذ حكم الإدانة لتناقضه مع الحكم السابق صدوره بالبراءة .
وحيث إن مناط قبول طب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وان يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا ، ومؤدى ذلك أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها ، لأنها لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء .
لما كان ذلك وكان الحكمان النهائيان اللذان يقرر المدعى أن تناقضا قام بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.