Supreme Constitutional Court judgment, case 63 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 7 March 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 63 of judicial year 25
- Hearing date
- 7 March 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور عادل عمر شريف
وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئنافين رقمى 3644 ، 3720 لسنة 4 قضائية .
المقام أولهما من
السيد / خالد عاطف عبده الحايس
ضد
1 ــ ورثة المرحوم / عبد الوهاب مرسى سليمان وهم :
ــ السيدة فوزية رياض يونس بصفتها وصية على القاصر
أحمد عبد الوهاب مرسى
ــ السيد / طارق عبد الوهاب مرسى
ــ السيدة / دينا عبد الوهاب مرسى
ــ السيد / فتحى عبد الوهاب مرسى
2 ــ السيد / مدبولى أحمد حسين
3 ــ السيدة / نعيمة سيد عبد الله
4 ــ السيدة / كوثر سيد عوض سيف الدين .
والمقام ثانيهما من
السيدة / كوثر سيد عوض سيف الدين
ضد
1 ــ ورثة المرحوم / عبد الوهاب مرسى سليمان وهم :
السيدة فوزية رياض يونس بصفتها وصية على القاصر
أحمد عبد الوهاب مرسى
ــ السيدة / دينا عبد الوهاب مرسى
ــ السيد / فتحى عبد الوهاب مرسى
ــ السيد / طارق عبد الوهاب مرسى
2 ــ السيد / مدبولى أحمد حسين
3 ــ السيدة / نعيمة سيد عبد الله
4 ــ السيد / خالد عاطف عبده الحايس
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئنافين رقمى 3644 ، 3720 لسنة 4 قضائية ( استئناف القاهرة ) بعد أن قضت أولاً : فى الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية المستأنفة وألزمت المستأنف المصاريف ، ثانياً .:. بوقف الاستئناف رقم 3720 لسنة 4 قضائية وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف فى الاستئناف الأول سبق وأقام الدعوى رقم 1606 لسنة 1997 كلى إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد السيد / عبد الوهاب مرسى سليمان ومدبولى أحمد حسين ، طالبا الحكم بإلزام هما بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع الكائنة بالعقار رقم 5 عطفة شعراوى حارة على عبد الرحيم روض الفرج القاهرة امتداداً لعقد جده لأمه " المستأجر الأصلى " بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1962 ، تدخلت المستأنف ضدها الثالثة انضمامياً للمدعى عليهما بطلب الحكم برفض الدعوى ، كما تدخلت المستأنف ضدها الرابعة هجومياً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بتحرير عقد الإيجار لصالحها تأسيساً على أنها كانت تقيم مع والدها " المستأجر الأصلى " إقامة مستقرة حتى وفاته ، وأثناء تداول الدعوى الابتدائية أقام المدعى عليه الأول دعوى فرعية ، طالباً إنهاء عقد الإيجار وتسليمه عين التداعى خالية . وبجلسة 27/3/2000 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى موضوعها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1962 ، مؤسسة قضاءها على أن المدعى فى الدعوى الأصلية حفيد المستأجر الأصلى ومن ثم لا يستفيد من الامتداد القانونى بعد أن قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، كما رفضت تدخل المستأنف ضدها الرابعة هجومياً لعدم وجود دليل على إقامتها مع المستأجر الأصلى بعين التداعى ، وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 3644 لسنة 4 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما طعنت عليه المتدخلة هجومياً بالاستئناف رقم 3720 لسنة 4 قضائية ، فضمت المحكمة الاستئنافين معاً وبجلسة 20/3/2002 أصدرت حكمها برفض الاستئناف الأول وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية المستأنفة ، ووقف الاستئناف الثانى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام المواد ( 7 ، 32 ، 40 )من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة "29" من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته ) ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.