Supreme Constitutional Court judgment, case 38 of judicial year 40 (enforcement dispute), hearing of 7 December 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 38 of judicial year 40
- Hearing date
- 7 December 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية
و بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق ادارية عليا وحكم محكمة القضاء الاداري رقم 31638 لسنة 60 ق اداري القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2019م، الموافق العاشر من ربيع آخر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمـــــــــــدان حســـــــــن فهمـــــــــى والدكتور محمــــــــــــــــد عمــــــــــــــــاد النجــــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات
ضـد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- وزيــــــر الإنتاج الحربى
5- وزيـــر المالية، بصفته الرئيــــــس الأعلى لمصلحة الضرائـب المصرية
6- رئيس قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربى
7- رئيس مصلحة الضرائب المصريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2018، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة: بوقــــــف تنفيــــــذ الحكــــــم الصــــــادر مــــــن المحكمة الإداريــــــة العليــــــا بجلســــــة 18/6/2017 فى الدعوى رقم 33851 لسنة 55 قضائية، وكذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2009 فى الدعوى رقم 31638 لسنة 60 قضائية، وفى الموضوع: القضاء بعدم الاعتداد بهذين الحكمين وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل مجددًا فى موضوعها، فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فـــى أن المدعـــى عليه الســــــادس كــــان قــــــد أســـند إلــــــى الشركـــة المدعيـــة بتاريـــخ 13/12/2005، مقاولة لاستكمال أعمال منشآت المعهد الفنى للصناعات المتطورة (إستاد كرة قدم) بمدينة السلام بمبلغ قَدْرُه أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون جنيهًا، وخمسون قرشًا، بناءً على المناقصة المحدودة رقم (23) لسنة 2004/2005، وقد تضمن أمر الإسناد النص على أن تشمل قيمة الأعمال، كافة الضرائب والدمغــــات، وإنفاذًا لهذا البند قام المدعى عليه السادس بخصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات تحت بند خدمات التشغيل للغير من مستحقات الشركة المدعية تحت يده، الأمر الذى دعاها إلى إقامة الدعوى رقم 31638 لسنة 60 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه السادس الكف عن خصم قيمة ضريبة المبيعات على خدمـــة المقاولات من مستحقات الشركة، وفى الموضــــوع بإلزامــــه والمدعى عليه الرابع بـــــرد مــــا تـــــم خصمه مـن مستحقـــــات الشركــــة وعوائـــــد الاستثمار من تاريـخ الخصـم. وبجلسة 7/6/2006 قضت المحكمة برفض الدعوى. لم ترتض الشركة المدعية هذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 33851 لسنة 55 قضائية، وبجلسة 18/6/2017، قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم اعتمادها الأسباب التى أقيم عليها، وقضت فى موضوع الدعوى مجددًا برفضها، تأسيسًا على إعمال مبدأ سلطان الإرادة، إذ ألزمت الشركة نفسها بأداء ضريبة المبيعات خصمًا من قيمة أعمال المقاولات التى تقوم بتنفيذها. وترى الشركة المدعية فى هذا القضاء عائقًا يحول دون إنفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائيــــــــــة "دستوريــــــة"، على ســــــند مــــــن أنهــــــــــا كانت قــــــــــــــــــــد أقامــــــت الدعــــــوى الموضوعية المشار إليها أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 25/6/2006، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، فى 15/4/2007، الأمر الذى يكون معه هذا الحكم غير نافذ فى حقها، فضلاً عن عدم التزام الشركة المدعية بهذه الضريبة التي تفرض على متلقى الخدمة – المدعى عليه السادس- وخلصت من ذلك إلى بطلان الاتفاق فى العقد محل الدعوى الموضوعية على تحملها للضريبة العامة على المبيعات لمخالفته القانون.
وحيث إنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين عدَّلت الشركة المدعية طلباتها تعديلاً جزئيًّا فى الشق الموضوعى بموجب صحيفة طلبت فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحكمين المشار إليهما والقضاء مجددًا بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى الدستورية رقم 232 لسنة 26 قضائية للأسباب ذاتها.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهـا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعـد طريقًا للطعن فى الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمــــــة الدستوريــــــة العليــــــا ســـبق لهـــــــــا أن قضـــت بجلســــــة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية":
"أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصـادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانـون".
ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات"، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007.
وحيث إن مؤدى هذا القضاء عدم دستورية تطبيق أحكام الضريبة العامة على المبيعات في مجال خدمات التشغيل للغير على الوقائع الناشئة قبل 22 إبريل سنة 2002، تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002، لعدم دستورية هذا الفرض الضريبي قبل هذا التاريخ، والقضاء بدستوريته اعتبارا من هذا التاريخ. متى كان ذلك، وكان الثابت أن الواقعة المنشئة للاستحقاق الضريبى موضوع الدعوى المنازع فى تنفيذها قد نشأت بموجب العقد المحرر بين المدعى عليه السادس، والشركة المدعية بتاريخ 13/12/2005، لاستكمال منشئات المعهد الفنى للصناعات المتطورة بمدينة السلام (إستاد كرة القدم)، وهو تاريخ لاحق على نفاذ القانون رقم 11 لسنة 2002، ومن ثم، تسرى أحكام الضريبة العامة على المبيعات على أعمال المقاولات التى قامت بها الشركة المدعية لصالح المدعى عليه السادس التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، ولا يُعد الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية عائق فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 232 لسنة 26 قضائية.
وحيث إنه لا يغير مما تقدم ما أثارته الشركة المدعية من إقامتها الدعوى الموضوعية بتاريخ 25/6/2006 قبل صدور الحكم فى الدعوى الدستورية المشار إليها بتاريخ 15/4/2007، بما لا يحتج معه عليها بعدم جواز إعمال قاعدة عدم رجعية الحكم بعدم الدستورية فى هذه المسألة الضريبية، ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية اقتصر على القضاء بعدم دستورية الأثر الرجعى لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002، وتوافقه وأحكام الدستور فيما تضمنه من إعمال أحكامه بأثر مباشر على الوقائع التالية للعمل به، وهو ما ينصرف حكمه لأعمال المقاولات التى قامت الشركة المدعية بتنفيذها لصالح المدعى عليه السادس.
وحيث إنه لا يقدح فيما تقدم ما نعت به الشركة المدعية بأن المدعى عليه السادس هو المكلف قانونًا بتحمل العبء الضريبى، باعتباره المتلقى للخدمة المستحق عنها الضريبة، وببطلان الاتفاق على التزام الشركة المدعية بها، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية المحتج به، لم يعرض لدستورية التزام مورد الخدمة بتحصيل قيمة الضريبة العامة على المبيعات من متلقيها لحساب مصلحة الضرائب المختصة، ومن ثم فإن المنازعة فى قيام هذا الالتزام من عدمه استنادًا إلى هذا الحكم – أيًّا كان الرأى فى صحته- لا تمس نطاق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فضلا عن أن القضاء بصحة أو بطلان الاتفاق على تحمل الشركة المدعية بعبء الضريبة، هو مما تختص به محكمة الموضوع وحدها، ويخرج عن ولاية هذه المحكمة، الأمر الذى من جماعه تقضى المحكمة تبعًا لذلك بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكمى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا المنازع فى تنفيذهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبولها، على النحو المتقدم ذكره، فإن هذا الطلب يضحى غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.