Supreme Constitutional Court decision, case 192 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 31 July 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 192 of judicial year 30
- Hearing date
- 31 July 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (6/ 1) من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة (103/ 2) من القانون 157 لسنه 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993
لذلــــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016م، الموافــق السادس والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــى إسكندر ومحمود محمــــــــد غنيــــم وحاتـــــم حمـــــد بجاتــــــو والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 192 لسنة 30 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / نادى رزيق خليل
ضــد
السيد رئيس الجمهورية وآخرين
بطلب الحكم :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط، ومعايير لهذا التقدير. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 16/5/2013. والصادر ثانيهما بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقـــــم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 14 ( مكرر ) بتاريخ 9/4/2016.
ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة - وهى عينية بطبيعتها - تكون منتهية.
لذلــــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.