Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 18 May 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 7 of judicial year 35
- Hearing date
- 18 May 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى رقم 11492 لسنة 65 قضائية
دون الحكم الصادر من محكمة إستئناف عالى القاهرة 718 لسنة 129
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد،الثامن عشر من مايو سنة 2014م، الموافق التاسع عشر من رجب سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار./ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 35 قضائية "تنازع " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عمر افندى
ضد
1-السيد الممثل القانونى للبنك الأهلى المتحد
2-السيد وزير العدل
3-السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة
4-السيد محضر أول تنفيذ محكمتى عابدين وجنوب القاهرة الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ 22/4/2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بأولوية حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 11492 لسنة 65 قضائية ، الصادر من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة بجلسة 7/5/2011، والاعتداد به على حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 718 لسنة 129 قضائية الصادر بجلسة 7/11/2012، والمؤيد للحكم الصادر فى الدعوى رقم 25 لسنة 2012 تجارى كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 24/4/2012، ووقف تنفيذه، وعدم الاعتداد به مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة " دائرة الاستثمار " بجلسة 7/5/2011 مع إلزام المدعى عليه الأول المصروفات .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة القابضة للتجارة المسماة حاليًا (الشركة القومية للتشييد والتعمير) بصفتها ممثلة لوزارة الاستثمار، المالكة لجميع أسهم شركة عمر أفندى – باعت بتاريخ 2/11/2006، حصة قدرها (90%) من أسهم هذه الشركة ( شركة عمر افندى )، إلى شركة أنوال المتحدة للتجارة ، والمملوكة للسيد / جميل بن عبد الرحمن بن محمد القنبيط، مقابل مبلغ إجمالى مقداره (590 مليون جنيهًا) واستلمت فروع الشركة المباعة ، وشرعت فى إدارتها. وبتاريخ 21/12/2010 أقام خصم أصلى وآخرون تدخلوا منضمين له – وجميعهم غير ممثلين بالدعوى المعروضة – الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، ضد كل من :1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء 2- السيد/ وزير الاستثمار 3-السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير 4- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة أنوال المتحدة للتجارة 5- السيد/ وزير الدولة لشئون الآثار 6- السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات 7- السيد/ يحيى حسين عبد الهادى 8- السيد/ جمال على زهران 9- السيد/ جميل عبد الرحمن محمد القنبيط، وذلك طلبًا للحكم أصليًا فى موضوع الدعوى بإلغاء قرار إبرام البيع، وبطلان العقد موضوع الدعوى مع المشترى " شركة أنوال المتحدة للتجارة ". وأنه بجلسة 7/5/2011 قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه – موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية على بيع مساهمة المال العام بشركة عمر أفندى – مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر افندى المبرم بين الشركة القابضة للتجارة ( القومية للتشييد والتعمير حاليًا )،وكل من شركة أنوال المتحدة للتجارة ، وجميل عبد الرحمن محمد القنبيط، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة العشرين من العقد المشار إليه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة ،وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى ،وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة ، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
وبتاريخ 27/3/2010 داين البنك المدعى عليه الأول فى الدعوى المعروضة شركة عمر افندى ، إبان نفاذ عقد بيعها المار ذكر هو رئاسة السيد/ جميل عبد الرحمن محمد القنبيط لمجلس إدارتها، بمبلغ تسعة ملايين جنيه بموجب سند إذنى صدر منه لإذن البنك الأهلى المتحد، وإذ امتنعت الشركة المدعية فى الدعوى الراهنة عن سداد مديونيتها، تقدم البنك بطلب استصدار أمر أداء قيد برقم 4 لسنة 2012 تجارى جنوب القاهرة ، وإزاء رفضه، أقام البنك الدعوى رقم 25 لسنة 2012 تجارى كلى جنوب القاهرة متظلمًا من رفض طلبه، وتدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة وبجلسة 24/2/2012 قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ تسعة ملايين جنيه والعائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . لم يرتض المفوض العام لشركة عمر افندى هذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 718 لسنة 129 ق وتدوول الاستئناف أمام تلك المحكمة ،وقضت بجلسة 7/11/2012 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام ضد شركة عمر افندى .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 ق من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة " دائرة الاستثمار " بجلسة 7/5/2011 بتحمل المشترى لشركة عمر افندى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد، والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 718 لسنة 129 قضائية من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 7/11/2012 بتأييد الحكم المستأنف – الصادر فى الدعوى رقم 25 لسنة 2012 تجارى كلى جنوب القاهرة بجلسة 24/2/2012 – بإلزام المدعى عليه – شركة عمر افندى – بأن تؤدى للمدعى – البنك الأهلى المتحد مبلغ تسعة ملايين من الجنيهات والعائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . فقد أقام المدعى الدعوى المعروضة طالبًا الحكم بإزالة هذا التناقض والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى الآنف البيان .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته فى جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، ففى هذه الحالة أعطى قانون المحكمة المشار إليه بموجب نص المادة (32) منه لكل ذوى الشأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الفصل فى هذا التنازع، بما مؤداه : أن يكون بين الحكمين وحدة فى الموضوع يتعذر معها أو يستحيل تنفيذهما معًا، وأن يكون رافع الدعوى بفض هذا التنازع من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات التى صدرت بشأنها الأحكام المتناقضة .
وحيث إن شركة عمر أفندى – المدعى فى الدعوى المعروضة – ولئن كان قرار بيع حصة المال العام المساهم فيها، وبطلان عقد بيعها، محلاً للدعوى المقضى فيها من محكمة القضاء الإدارى – حد التنازع الأول – إلا أن الشركة ذاتها لم تكن خصمًا فيما قضى به من بطلان عقد بيعها وما ترتب عليه من آثار أخصها – فى حدود الدعوى المعروضة – تحمل المشترى وحده – كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد ، وذلك لاستقلال شخصيتها المعنوية بكافة عناصرها وعلى الأخص – ذمتها المالية ونظامها القانونى – عن جميع الخصوم فى الدعوى الآنف ذكرها، بالنظر إلى أن ملكية وزارة الاستثمار لرأس مال شركة عمر أفندى ،والتى مثلتها الشركة القابضة للتجارة فى بيع نسبة 90% منه إلى شركة أنوال المتحدة للتجارة ، والسيد / جميل عبد الرحمن القنبيط، لا تنال من احتفاظ شركة عمر أفندى بشخصيتها القانونية مستقلة عن الجهات والأفراد المالكين لرأسمالها فى أى يد كان .ومن ثم، فإن المدعى فى الدعوى المعروضة – شركة عمر افندى – لم يكن ممثلاً فى خصومة بطلان عقد البيع المقضى به فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية ، وتبعًا لذلك فلا يعد من ذوى الشأن الذين يحق لهم رفع طلب الفصل فى التناقض المدعى به، فلا تقبل دعواه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.