Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 October 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص من اعتبار مدة عقد الإيجار الذى لم تحدد مدته او تعذر إثبات مدته هى المدة المحددة لرفع الأجرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 32 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ عبد العزيز عبد العزيز عيسوى
ضد
1) السيد رئيس الجمهورية
2) السيد رئيس مجلس الوزراء
3) السيد المستشار وزير العدل
4) السيد / عرفه إبراهيم محمد عن نفسه وبصفته وصياً على أخيه القاصر/ عمر إبراهيم محمد
5) السيدة / زبيدة عبود يوسف الأمين
6) السيد / أحمد إبراهيم محمد إبراهيم
7) السيد / سيد إبراهيم محمد إبراهيم
8) السيد / محمد إبراهيم محمد إبراهيم
9) السيدة / جميلة إبراهيم محمد إبراهيم
10) السيدة / صباح إبراهيم محمد إبراهيم
11) السيدة / صالحة إبراهيم محمد إبراهيم
12) السيدة / سهير إبراهيم محمد إبراهيم
13) السيدة / نجوى إبراهيم محمد إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ 18 يناير سنة 2010 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 563 من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهم من الرابع حتى الثالث عشر كانوا قد أقاموا الدعوى 556 لسنة 2009 مدنى مركز إمبابة ضد المدعى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/2/1996، لانتهاء مدته وعدم تجديده لمدة أخرى ، وإخلائه من العين المؤجرة وتسليمها لهم خالية ، وبجلسة 17/9/2009 قضت المحكمة بفسخ العقد، وإخلاء المدعى وتسليم الشقة خالية ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 794 لسنة 2009 مدنى مستأنف 6 أكتوبر،وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 563 من القانون المدنى التى تنص على أن "اعتبر الإيجار من عقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة "، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة طعنًا على هذا النص، على سند من مخالفته لمبادىء الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور.
وبجلسة 25/9/2011 طلب المدعى وقف الدعوى لحين صدور الدستور الجديد، وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب لعدم قيامه على سند سليم من القانون وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء حقيقة الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، وتقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها له برفع الدعوى الدستورية ، وما ورد بصحيفة الدعوى الدستورية الراهنة ، يتحدد بعبارة "اعتبر الإيجار من عقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة " الواردة بصدر المادة 563 من القانون المدنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/6/2004 فى الدعوى رقم 283 لسنة 23 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 26 تابع (ب) بتاريخ 24/6/2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.