Supreme Constitutional Court decision, case 60 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 60 of judicial year 33
- Hearing date
- 9 May 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 44 من القانون 11 لسنة 1991 الصادر بأحكام ضريبة المبيعات وذلك لمخالفتها لنصوص المواد 38, 40, 61 من الدستور بشأن الضريبة العامة علي المبيعات
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد / ربيع محمد محمد صالح
2- السيد / محمد ربيع محمد صالح
ضد
1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيسًا للجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
(بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند"سادسًا" من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدّل بالقانون رقم 91 لسنة 1996)
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعيان دعواهما فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص البند"سادسًا" من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدّل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7 أبريل سنة 2013 في القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين المشار إليه، وبسقوط نص المادة (43) من القانون ذاته فى مجال تطبيقها على البند"سادسًا" المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013.
لما كان ما تقدم،وكان مقتضى نصى المادتين 48و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.