Supreme Constitutional Court judgment, case 109 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 109 of judicial year 26
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون ضريبة المبيعات
المادة (3) من القانون رقم 2لسنة 1997المعدل بالقانون 11لسنة 1991والقانون 11لسنة 2002
"فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول (هـ) والواردة تحت المسلسل خدمات التشغيل للغير"
( خدمات التشغيل للغير )
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عويس أحمد عويس صاحب ومدير شركة عويس للنقل
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية
4– السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ السادس من مايو سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (ه) المرفق بهذا القانون، الواردة به تحت مسلسل رقم (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذلك عدم دستورية جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى ، كان قد أقام الدعوى رقم 5347 لسنة 54 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب الحكم بعدم خضوع نشاط نقل البضائع بالسيارات، للضريبة العامة على المبيعات، وإلغاء تسجيله، الذى أجبر عليه، واسترداد ما حصل منه، بغير سند من القانون. وأثناء نظر الدعوى ، دفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول (ه)، تحت مسلسل رقم 11 "خدمات التشغيل للغير"، وكذلك جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية "، والذى قضى أولاً:- بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير"، الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وثانياً:- بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، ثالثاً:- برفض ما عدا ذلك من طلبات. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 16 (تابع) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007، وكان مقتضى أحكام المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.