Supreme Constitutional Court decision, case 153 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 5 March 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 153 of judicial year 35
- Hearing date
- 5 March 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليــــم ومحمود محمـــــد غنيـــم وحاتــــــم حمـــــد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 153 لسنة 35 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 29/5/2013 ملف الدعوى رقم 6564 لسنة 37 قضائية
المقامة من
السيد / أحمد مسعد محمد إبراهيم نصار
ضــــــد
1 - السيد وزير الماليـــــــــة
2 - السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالمحلة الكبرى
للفصل فى دستورية المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" بجلسة 25/7/2015، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانيًا : بسقوط عبارة " أمام المحاكم الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015. ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الخصومة فى الدعـوى الماثلة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.