Supreme Constitutional Court judgment, case 185 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 13 January 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 185 of judicial year 20
- Hearing date
- 13 January 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تخيير المستأجر الذى يقيم عقارا من أكثر من ثلاث وحدات بين التخلى عن العين التى يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض زويه مسكناً بديلاً بعقاره
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 يناير سنة 2002 الموافق 29 من شوال سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 185 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / صلاح الدين عبد المنعم هاشم
ضد
1
–
السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2
–
ورثة المرحوم / محمد أحمد شعبان وهم أحمد وجمال ونور الهدى وإيمان وإيهاب محمد أحمد شعبان وعنايات محمد دكتور عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر / شعبان محمد أحمد
الإجراءات
بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 1998أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم ثانياً كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 9588 لسنة 1996 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى طالبين الحكم بإنهاء عقد إيجار الوحدة السكنية المبينة بصحيفة الدعوى والتى قام مورثهم بتأجيرها له ، تأسيساً على إقامة الأخير مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات ، دون أن يوفر لهم وحدة ملائمة بذلك المبنى . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 14مارس سنة 1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4 /1992 ، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى فصل فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.