Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 46 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 August 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 11 of judicial year 46
- Hearing date
- 2 August 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التناقض بين حكمين متناقضين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 46 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- محمـــــود جميـــل فتحـــي سليمــــــــــــــان
2- أم إبراهيم محمد عبد العزيز البرناوي
ضد
1- محافظ القليوبية
2- رئيس قسم الأملاك بمحافظة القليوبية
3- رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو سنة 2024، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الفصل في التنازع السلبي، وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى أرقام: 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة الخانكة، و183 لسنة 2021 مدني كلي حكومة بنها، و6043 لسنة 16 قضائية، قضاء إداري القليوبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولـــــــة مذكرة، طلبت فيهــا الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 1/6/2025، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 26 لسنة 45 قضائية "تنازع"، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي: باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعيين أقاما أمام محكمة الخانكة الكلية الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة، ضد المدعى عليهم، طالبين الحكم، أولًا: بندب خبير في الدعوى لتحديد سعر الأرض محل التداعي، ثانيًا: بتحديد سعر متر الأرض طبقًا لما يسفر عنه تقرير الخبير؛ وذلك على سند من القول بأنهما يضعان اليد على تلك الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتقدما بطلب إلى الجهة الإدارية لشرائها، فأصدرت تلك الجهة قرارًا بتحديد ثمن المتر على نحو مغالى فيه، فأقاما دعواهما بطلباتهما سالفة الذكر. وبجلسة 19/8/2014، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وقيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية - الدائرة 35 (عقود وتراخيص) - برقم 6043 لسنة 16 قضائية. وبجلسة 22/4/2021، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال بنها الابتدائية للاختصاص، فقيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم 183 لسنة 2021 مدني كلي حكومة، وبجلسة 17/6/2023، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعدم الاختصاص الولائي، في الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة الخانكة. وإذ ارتأى المدعيان أن جهتي القضاء العادي والإداري قد تسلبتا من اختصاصهما بنظر خصومة الموضوع، فأقاما الدعوى المعروضة؛ بغية تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن المادة (195) من الدستور تنص على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم ......".
وتنص المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن".
وتنص المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". ومؤدى هذا النص أن المشرع، عملًا على استقرار الحقوق لأصحابها، ومنعًا لتضارب الأحكام – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات – نص في المادة (101) منه على تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام، وهذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما فرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء، رعاية لحسن سير العدالة، واتقاءً لتأييد المنازعات، وضمانًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهي أغراض تتصل اتصالًا وثيقًا بالنظام العام، ولا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وصار الحكم نهائيًّا غير قابل للطعن فيه.
وحيث إن البين من الأوراق أن المدعيين سبق أن أقاما أمام هذه المحكمة الدعوى رقم 26 لسنة 45 قضائية "تنازع" مختصمين فيها الخصوم أنفسهم، طالبين الحكم بالطلبات ذاتها المبينة بصحيفة الدعوى المعروضة، وقُضي فيها بجلسة 4/5/2024، بعدم قبول الدعوى؛ تأسيسًا على أن المدعيين أرفقا بصحيفة دعواهما صورة طبق الأصل من حكم محكمة الخانكة الكلية الصادر بجلسة 19/8/2014، في الدعوى رقم 29 لسنة 2011 مدني كلي حكومة، وحكم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الصادر بجلسة 22/4/2021، في الدعوى رقم 6043 لسنة 16 قضائية، وكانت كلتا الصورتين ممهورة بخاتم تقرأ بصمته "وزارة العدل – محكمة شمال بنها الابتدائية"، مما لا يُعد معه المحرر المنسوب صدوره إلى محكمة القضاء الإداري بالقليوبية صورة رسمية للحكم الصادر عنها في الدعوى رقم 6043 لسنة 16 قضائية، وقد نُشر الحكم في دعوى التنازع المشار إليها بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (ب) في 8 مايو سنة 2024، مما مؤداه أن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 26 لسنة 45 قضائية "تنازع"، قد جاء مطابقًا لصحيح القانون؛ إذ اتحدت الدعوى المار ذكرها مع الدعوى المعروضة؛ خصومًا ومحلًا وسببًا، وبالنظر إلى أن صورة الحكم المنسوب إلى محكمة القضاء الإداري هي ذاتها السابق تقديمها في الدعوى المقضي فيها بعدم القبول، ما دامت لم تصدر عن المحكمة السابق ذكرها، مما لزامه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.