Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 January 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 7 of judicial year 27
- Hearing date
- 14 January 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 1/10/2003 من محكمة النقض "دائرة الأربعاء (أ) الجنائية " فى الطعن رقم 16762 لسنة 72 قضائية بإدانة المدعى ، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاعتداد بالأحكام الصادرة من دائرة الأربعاء (أ) الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 4/10/2000 فى الطعن رقم 19126 لسنة 69 قضائية ، وبجلسة 19/2/2003 فى الطعن رقم 16762 لسنة 72 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ أمير اسماعيل محمد اسماعيل
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد المستشار وزير العدل
3 – السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
4 – السيد المستشار رئيس محكمة النقض
5 – السيد المستشار النائب العام
6 – السيد اللواء وزير الداخلية
7 – السيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية
8 – السيد الأستاذ رئيس نيابة جنوب القاهرة
9 – السيد الأستاذ رئيس نيابة المعادى الجزئية
10 – السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة
الإجراءات
بتاريخ 24 أبريل سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 1/10/2003 من محكمة النقض "دائرة الأربعاء (أ) الجنائية " فى الطعن رقم 16762 لسنة 72 قضائية بإدانة المدعى ، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاعتداد بالأحكام الصادرة من دائرة الأربعاء (أ) الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 4/10/2000 فى الطعن رقم 19126 لسنة 69 قضائية ، وبجلسة 19/2/2003 فى الطعن رقم 16762 لسنة 72 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المعادى فى القضية رقم 9077 لسنة 1998 جنح قسم المعادى ، متهمة إياه وآخر بسرقة المنقولات المبينة وصفاً وتحديداً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، وكان ذلك من مسكنه وبطريق التسور والكسر، كما اتهمت ثالث بالتعامل بالبيع فى متحصلات جريمة السرقة ، وبجلسة 26/1/1999 قضت المحكمة حضورياً بحبس المدعى والآخر سنتين مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثالث وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 1643 لسنة 1999 جنوب القاهرة فى 24/4/1999، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 19126 لسنة 69 قضائية ، وبجلسة 4/10/2000 قضت محكمة النقض- دائرة الأربعاء (أ) الجنائية - بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، ونفاذاً لذلك تمت إعادة المحاكمة حيث قضى بجلسة 26/1/2002 بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى على هذا الحكم مرة ثانية أمام محكمة النقض بالطعن رقم 16762 لسنة 72 قضائية ، وبجلسة 19/2/2003 قضت المحكمة بدائرة الأربعاء (أ) الجنائية - بنقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة 21/5/2003 لنظر الموضوع، وبجلسة 1/10/2003 قضت المحكمة بحبس المدعى سنتين مع الشغل والنفاذ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الأحكام المتقدمة ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه بعرض الشق المستعجل من الدعوى الراهنة على السيد المستشار رئيس المحكمة ، إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فقد أصدر قراره برفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، هو- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن الأحكام المدعى بوقوع تناقض بينها فى الدعوى الماثلة ، صادرة من محكمة النقض، أى من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الراهنة تكون –لما تقدم- غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.