Supreme Court (1969-1979) judgment, case 11 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 4 May 1974
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 4
- Hearing date
- 4 May 1974
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 69 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فيما تضمنه من حظر الطعن فى القرارات النهائية التى تصدر من اللجنة المنصوص عليها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ 20 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 من مايو سنة 1974 - الموافق 12 من ربيع الثانى سنة 1394 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارىوعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 11 لسنة 4 القضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / زينب عبد الحميد محمد عمر
عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها :
إيمان ومحمد وحنان قصر المرحوم طه عبد الرحمن إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الوزراء
2- السيد وزير الحربية
3- السيد مدير إدارة المعاشات العسكرية
4 - السيد رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتامين والمعاشات
" الوقائع "
تتحصل الوقائع، على ما يبين من الأوراق، فى أن مورث المدعية
طه عبد الرحمن إبراهيم كان رقيبًا أول بالقوات المسلحة ومنتدبًا للعمل بنيابة القاهرة العسكرية التابعة لإدارة المدعى العام العسكرى وحدث أن كلف بنسخ صورة من المحضر رقم 5745 لسنة 1968 جنح الأزبكية وأثناء سيره لتأدية ما كلف به صباح يوم 24 من ديسمبر سنة 1968 صدمته سيارة صدمة أودت بحياته وقيدت الواقعة جنحة برقم 8224 لسنة 1968 الأزبكية وقضى فيها نهائيًا بإدانة قائد السيارة ، وقد شكل بالقوات المسلحة مجلس لتحقيق أسباب الوفاة وقرر، بناء على ما أجراه من تحقيق، أن الوفاة كانت بسبب الخدمة وصدق على هذا القرار المقدم قائد المجنى عليه والعقيد قائد محطة العباسية العسكرية ثم اللواء قائد المنطقة المركزية وبعرض هذا القرار على هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة للتصديق عليه طبقًا لما تقضى به المادة 69 من القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة . رفضت التصديق عليه وقررت أن الوفاة لم تكن بسبب الخدمة ، فأقامت المدعية الدعوى رقم 113 لسنة 17 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارتى الرى والحربية بمجلس الدولة ضد وزارة الحربية وإدارة المعاشات العسكرية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات تطلب الحكم بأحقيتها فى تسوية المعاش والتأمين الإضافى المقررين على أساس أن وفاة مورثها حدثت أثناء الخدمة وبسببها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام وزارة الحربية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ودفعت المدعية أمام المحكمة بعدم دستورية المادة 69 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 فيما تضمنته من حظر الطعن فى قرارات اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة . وبجلسة اول يوليه سنة 1973 قضت المحكمة المذكورة بوقف الدعوى لمدة ثلاثة شهور وتكليف المدعية برفع الدعوى الدستورية بذلك أمام المحكمة العليا، وقد أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 23 من سبتمبر سنة 1973 وقيدت برقم 11 لسنة 4 القضائية عليا دستورية طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 69 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فيما تضمنه من حظر الطعن فى القرارات النهائية التى تصدر من اللجنة المنصوص عليها فيها مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقدمت الحكومة مذكرة طالبة رفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المتقدم ذكرها فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن بأى طريق فى قرارات اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة وذلك مع إلزام الحكومة المصروفات . وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 13 من ابريل سنة 1974 وفيها وفى جلسة 4 من مايو سنة 1974 نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرى الجلستين ثم تقرر إصدار الحكم فى الدعوى فى آخر هذه الجلسة .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن بأى طريق من الطرق فى قرارات اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة .
ومن حيث إن المحكمة قضت فى 13 من أبريل سنة 1974 فى الدعوى رقم 3 لسنة 4 القضائية " دستورية " بعدم دستورية هذه الفقرة على النحو الذى تطلبه المدعية فى دعواها، ولما كان هذا الحكم ملزمًا لجميع جهات القضاء تطبيقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ومن ثم تنقضى الخصومة فى شأن دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 المتقدم ذكره ويتعين لذلك الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى ، فأن الحكومة أثارت هذه الخصومة باستنادها أمام المحكمة الإدارية لوزارتى الرى والحربية إلى الفقرة الأخيرة من المادة 69 المشار إليها مما ألجأ المدعية إلى الدفع بعدم دستوريتها ثم إلى رفع هذه الدعوى تنفيذًا لقرار المحكمة الصادر فى أول يوليو سنة 1973 بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المذكور، لذلك يتعين إلزام ها المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ 20 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 116/1964 · Article 69not on the website yet
- 66/1970 · Article 31not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.