Supreme Constitutional Court decision, case 299 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 24 September 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 299 of judicial year 29
- Hearing date
- 24 September 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة103 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993وعبارة" قبل أول اكتوبر لسنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولي من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91/2005 بشأن الضريبة علي الدخل
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكنــــــــدر
ومحمــــــود محمـــــــــــــد غنيــــــم وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور
محمــــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 299 لسنة 29 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / محمود عبد السلام البربرى
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى
لمصلحة الضرائب المصرية
4 – السيد مدير عام مأمورية ضرائب الجمرك
والمينا بالإسكندرية
بطلب
الحكم بعدم دستورية :
أولاً : نص الفقرة الثانية من
المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى
تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع
ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانيًا : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة
الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثــــــــــارة
فى الدعوى الماثلة، بحكمهـــــــا الصادر بجلسة 12 من مايو سنة 2013، فى القضية
رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية
عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة
الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع
ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر
سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار
قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3
لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص
المشار إليه، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكرر) بتاريخ
26 مايو سنة 2013، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام
والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد. ومن ثم، فإن الخصومة فى
الدعوى الماثلة تكون منتهية.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 103not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.