Supreme Constitutional Court judgment, case 80 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 25 July 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 80 of judicial year 29
- Hearing date
- 25 July 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 17 بق 11 لسنة 1991 قبل استبدالها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الضريبة العامة على المبيعات و سقوط قراري وزير المالية رقمي 231 فى 31/7/1991 , 143 فى 9/6/1992
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين
السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية
العليا
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو
سنة 2015م، الموافق
التاسع من شوال سنة 1436 ه .
برئاسة السيد المستشار
/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبدالرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد
الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 29 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / يوسف عبد الحافظ محمد
ضد
1 - السيد رئيس
الجمهورية
2 - السيد رئيس
مجلس الوزراء
3 - السيد وزير
المالية
4 - السيد رئيس
مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ
2/4/2007 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا
فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة
العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض
وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى
231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 .
وقدمت هيئة
قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير
الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت
الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم .
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن
الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة
العامة كانت قد اتهمت المدعى فى الجنحة رقم 5792 لسنة 2006 جنح كرموز بأنه فى غضون
الفترة من 1997 حتى 1999 بدائرة كرموز محافظة الإسكندرية تهرب من الضريبة العامة
على المبيعات والمستحقة على خدماته فى نشاط مقاولات النقل بأنه لم يقم بأداء
الضريبة وتقديم الإقرار الضريبى عنها خلال المدة المحددة قانونًا، وقدمته للمحاكمة
الجنائية بطلب عقابه بالمواد (16، 41، 43، 44) من القانون رقم 11 لسنة 1991
والمادة (23) مناللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991،
وبجلسة 6/6/2006 قضت المحكمة غيابيًّا بتغريمه مبلغ مائة جنيه وأداء الضريبة
والضريبة الإضافية ، عارض المدعى فى هذا الحكم وبجلسة 19/12/2006 قضت المحكمة بقبول
المعارضة شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المدعى هذا
القضاء بالاستئناف رقم 3913 لسنة 2007 جنح مستأنف غرب الإسكندرية ، وبجلسة 6/3/2007
دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991
فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير
المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع
وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن
هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم
113 لسنة 28 قضائية " دستورية " أولاً : " بعدم
دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما
تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل
الإقرار المقدم منالمسجل .
ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991
و143 لسنة 1992"، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 47 مكرر
بتاريخ 27/11/2011، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى
فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة
منتهية وهو ما يتعين القضاء به .
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين
السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- 11/1991 · Article 16not on the website yet
- 11/1991 · Article 41not on the website yet
- 11/1991 · Article 43not on the website yet
- 11/1991 · Article 44not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.