Supreme Constitutional Court decision, case 164 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 164 of judicial year 33
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانــون الضريبة على المبيعات
الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 11لسنة 1991
وقراري وزير المالية رقم 231فى 31/7/1991، 143فى 9/6/1992
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أمحمد يوسف أمحمد زايد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيدرئيس مجلس الوزراء
3- السيدوزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992، وهو ما يتحدد به نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " الذى قضى "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، ثانيًا: سقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143لسنة 1992" وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 (مكرر) بتاريخ27/11/2011، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.