Supreme Constitutional Court judgment, case 25 of judicial year 37 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 25 of judicial year 37
- Hearing date
- 5 November 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإعتداد بالحكم رقم 39354 لسنه 67 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/1/2014 , وعدم الإعتداد بالحكم رقم 312 لسنة 2006 عمال كلي شمال القاهرة والمستأنف برقم 1213 لسنة 11 ق استئناف عال القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من
محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/1/2008 فى الدعوى رقم 1213 لسنة 11 قضائية، دون
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 9/1/2014، فى الدعوى رقم 39354 لسنة
67 قضائية.
The text of the ruling
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على
جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبدالعزيز
محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 25 لسنة 37 قضائية " تنازع "
المقامة من
محمد أحمد عبد الكريم سليمان
ضــــــد
رئيس
مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى
الإجراءات
بتاريخ الخامس
من أغسطس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا، طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 9/1/2014 فى
الدعوى رقم 39354 لسنة 67 ق، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة
الابتدائية فى الدعوى رقم 312 لسنة 2006 عمال كلى والمستأنف برقم 1213 لسنة 11 ق استئناف
القاهرة.
وبعد
تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت
الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم .
المحكمـة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن
الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان
قد أقام الدعوى رقم 2306 لسنة 2003 لجان عمال ضد رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس
القاهرة الكبرى ، طلبًا للحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ (12664,54) جنيهًا، قيمة المقابل
النقدى لرصيد إجازاته، استنادًا إلى أنه كان يعمل بالشركة المذكورة وأحيل إلى
المعاش لبلوغه السن القانونية فى 5/6/2002 وتبقى له رصيد إجازات مقداره (703) يوم
رفضت الشركة سداد قيمته نقدًا، مما حدا به لإقامة دعواه الموضوعية، فأحيلت الدعوى
إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت لديها برقم 312 لسنة 2006 عمال كلى.
وبجلسة 29/4/2007 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى للمدعى مبلغ 12722,63
جنيهًا قيمة المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يقم بها، فطعنت شركة أتوبيس
القاهرة الكبرى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1213 لسنة 11 قضائية أمام محكمة
استئناف القاهرة. وبجلسة 23/1/2008 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى. فأقام المدعى الدعوى رقم 39354 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء
الإدارى طالبًا الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته
الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل تركه الخدمة. وبجلسة 9/1/2014 حكمت المحكمة
بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم
يحصل عليها. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين السالفى الذكر، مع
تعامدهما على المحل ذاته مما يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا
للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحـــــد الحكمين صادرًا من أية جهـــــــة
من جهـــــــــــات القضــــــــاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى،
وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما
معًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطَّرَدَ على أن بحثها
للمفاضلة بين الحكمين المتناقضين، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد
على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما تبعًا لذلك
بالتنفيذ.
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى
الدعوى رقم 1213 لسنة 11 قضائية، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى
رقم 39354 لسنة 67 قضائية، وهما حكمان نهائيان تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع
فى موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر تنفيذهما معًا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة
الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين.
وحيث إن النزاع الموضوعى الصادر فى شأنه الحكمين محل
الدعوى المعروضة يتعلق بمطالبة أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة - وفقًا لقرار
وزير الحكم المحلى رقم 76 لسنة 1978 بتأسيس شركة أتوبيس القاهرة الكبرى
( شركة مساهمة مصرية ) - فى الحصول على مقابل نقدى عن رصيد إجازاته السنوية بعد
بلوغه سن التقاعد، وكانت العلاقة بين الشركة والعاملين بها تعد من علاقات القانون
الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر منازعات العاملين بتلك الشركة والفصل فيها،
للقضاء العادى، دون القضاء الإدارى الذى ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من
محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/1/2008 فى الدعوى رقم 1213 لسنة 11 قضائية، دون
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 9/1/2014، فى الدعوى رقم 39354 لسنة
67 قضائية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.