Supreme Constitutional Court judgment, case 158 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 3 August 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 158 of judicial year 28
- Hearing date
- 3 August 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 45 / 2، 3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث مــــن أغسطس سنة 2024م،
الموافق الثامن والعشرين من المحرم سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
إينا تادرس مقار، بصفتها شريكًا متضامنًا ومديرة شركة إخوان مقار
ضـد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــوزراء
3- رئيس مجلس الشعــــب ( النواب حاليًا)
4- وزيـــــــــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــة
5- رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات
6- المحامي العام لنيابة مكافحة التهرب الضريبي
الإجـراءات
بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (45) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنتاه من إلزام من يتصالح في الأحوال المنصوص عليها في المادة (41) من القانون ذاته، بتعويض يعادل مثلي ما لم يُؤد من الضريبة المستحقة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت المدعية مذكرة، تمسكت فيها بطلباتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 3137 لسنة 2006 مدني كلي، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس، بطلب الحكم، أصليًّا: ببراءة ذمتها من مبلغ التعويض محل الدعوى رقم 17 لسنة 2003 تهرب ضريبي "مبيعات"، واحتياطيًّا: الدفع بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (45) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وبجلسة 4/10/2006، قدمت المدعية مذكرة، رددت فيها الدفع بعدم الدستورية الوارد في صحيفة الدعوى، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة، ناعية على النص المطعون فيه إخلاله بقواعد العدالة الضريبية، بفرضه جزاءات متعددة على الفعل الواحد، مما يشكل اعتداءً على حق الملكية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وأن الدعوى الدستورية، وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما – في صورها الأغلب وقوعًا– الحقـــــــــوق المدعى بها في نزاع موضوعي يـدور حولهـــــا إثباتًا أو نفيًا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضـــــوعي المرتبـــط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل في الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائمًا عند الفصل في الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية العليا دائرًا في فلك الحقوق النظرية البحتة، بزوال المحل الموضوعي الذى يمكن إنزاله عليه.
وحيث إن من المقرر- أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
متى كان ما تقدم، وكانت المدعية تنشد من دعواها الموضوعية الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ التعويض، بحسبانه أحد الإجراءات اللازمة لإتمام التصالح في جريمة التهرب الضريبي المنسوبة إليها في الجنحة رقم 56 لسنة 2007 تهرب ضريبي، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن ما كانت تتغياه المدعية قد تحقق بصدور حكم محكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح – بجلسة 22/10/2020، في الطعن رقم 4500 لسنة 10 قضائية، برفض الدعوى المدنية المقامة ضدها من المدعى عليه الرابع، وهو القضاء الذي تساند إلى حكم محكمة جنح التهرب الضريبي البات، الصادر بجلسة 3/10/2010، في الدعوى المشار إليها، قاضيًا ببراءتها من تهمة التهرب الضريبي؛ لتزول تبعًا لذلك المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية في الدعوى الدستورية المعروضة، مما لزامه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 45not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.