Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 32 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 July 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 32
- Hearing date
- 4 July 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التنازع بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 781 لسنة 2002 شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو2010 م، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار /حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمى 55 لسنة 31 و4 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ رئيس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
ضد
1- السيد/ محسن محمد عبدالمنعم
2- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخى الثانى عشر من نوفمبر سنة 2009، والعشرين من يناير سنة 2010، أودع المدعى صحيفتى الدعويين قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم - فى الدعوى الثانية - بصفة عاجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 12068 لسنة 58 قضائية ، وفى موضوع الدعويين، بفض التناقض بين هذا الحكم والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية ، والأمر بتنفيذ الحكم الأخير دون غيره.
وقدم كل من المدعى عليه الأول وهيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعويين.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للدعوى الأولى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفتى الدعويين وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 781 لسنة 2002 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى ، بطلب الحكم بطرده من الشقتين محل النزاع وإخلائه منهما والتسليم. وبيانا لذلك أو رد أن المدعى استأجر هاتين الوحدتين بعقد إيجار مؤرخ 5/3/1994 لقاء أجرة شهرية تدفع كل ستة أشهر، وبتاريخ 2/4/1997 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلزام الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها -ومن بينها الهيئة التى يمثلها المدعى - بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات وإعادتها لمؤجريها فى مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذ انتهت هذه المهلة دون أن ينفذ قرار مجلس الوزراء، فقد أقام الدعوى للحكم له بالطلبات الآنفة البيان، وبتاريخ 30/4/2003، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، وأقامت قضاءها على سند من أن أحكام الإخلاء فى تشريعات إيجار الأماكن قد وردت على سبيل الحصر، وليس من بينها قرار مجلس الوزراء الذى يرتكن إليه المدعى عليه الأول سندا لدعواه. وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 30/12/2003 من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية . ومن جهة أخرى فقد أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 12068 لسنة 58 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ضد المدعى بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997 المشار إليه آنفًا، فقضت تلك المحكمة بتاريخ 20/4/2008 بالطلبات، وإذ رأى المدعى أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معا، فقد أقام هذه الدعوى بغية فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت فى الدعوى رقم 781 لسنة 2002 برفض الدعوى التى أقامها المدعى عليه الأول، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية ، بما مفاده رفض طلب إخلاء الوحدتين المؤجرتين وتسليمهما للمدعى عليه الأول، وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12068 لسنة 58 قضائية قد قضى بإلغاء القرار السلبى الصادر من المدعى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لها وتسليمها لمؤجريها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، بما مقتضاه إخلاء الوحدتين المؤجرتين للمدعى وتسليمهما للمدعى عليه الأول، ومن ثم فإن الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقا، وتناقضا، وغدا إنفاذ قضائهما معا متعذرا، وتبعاً لذلك فإن مناط التناقض يكون متحققا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إنه من المقرر -فى قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين- وعلى ما نصت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تختص بها المحاكم العادية دون غيرها، بالنظر إلى أن هذه المنازعة تتعلق بجوهر حق الملكية ، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة فى صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية ، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى -دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى - هو الا حق بالاعتداد فى مجال التنفيذ.
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين- أو كليهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه- على ما تقدم- فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 781 لسنة 2002 شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.