Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 9 June 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 6 of judicial year 19
- Hearing date
- 9 June 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما تضمناه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدول الضريبة العامة على المبيعات المرافق لذلك القانون ، وكذا قرارى رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يونيو سنة 2002 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للمبانى والإنشاءات
ضد
1-
السيد / رئيس الجمهورية
2-
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
3
- السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4- السيد / مدير عام الضرائب على المبيعات بمصر الجديدة
الإجراءات
بتاريخ التاسع من يناير سنة 1997 ، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما تضمناه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدول الضريبة العامة على المبيعات المرافق لذلك القانون ، وكذا قرارى رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 12382 لسنة 1996 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع وآخر بطلب الحكم بعدم خضوع عقود المقاولات التى تبرمها لضريبة المبيعات ، وعدم أحقية المدعى عليه الأخير فى مطالبتها بمبلغ 500ر1436246 جنيهاً ضريبة مبيعات عن أعمال المقاولات التى قامت بها الشركة خلال المدة من 1/12/1994 حتى 30/12/1995 وأثناء نظرها دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرارى رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إنه ولئن كان من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، إلا أن العبرة بما قصده المدعى حقيقة وتوخاه من دعواه ، ولما كان البين من الأوراق أن دفع الشركة بعدم الدستورية وإن تحدد بنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة 3 من قانون ضريبة المبيعات على إطلاقهما وقرارى رئيس الجمهورية سالفى الذكر ، إلا أن البين من الطلبات المحددة فى صحيفة الدعوى الماثلة أن الطعن فى شأن الفقرتين السالفتين ينصب على ما تضمنتاه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدول الضريبة العامة ، وإذ كان نص الفقرة الرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات هو الذى يتناول الحكم دون نص الفقرة الخامسة منها والذى اقتصر حكمها على الإجراءات الواجب اتباعها فى عرض القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية على مجلس الشعب ، فإن ذلك يدل على أن حقيقة قصد الشركة المدعية من دعواها الماثلة فى شأن ما تقدم هو بطلان نص الفقرة الرابعة الذى تضمن الحكم السالف دون الفقرة الأخرى ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى الفقرة الرابعة من المادة 3 من قانون ضريبة المبيعات وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان ينص فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين للقانون اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة 12 منه على إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كما نص فى المادة 11 منه على إلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهما .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال كل ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرة الرابعة من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالفة البيان وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 ، وإذ ألغيت هذه الفقرة السالفة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليه منذ تاريخ العمل بكل منها ومن بينها القرارين المطعون عليهما ، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون ؛ فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ؛ لتغدو مصلحة المدعى بذلك فى الطعن عليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وحيث إنه بالنسبة لطلب التصدى المبدى فى مذكرة دفاع الشركة المدعية بشأن نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فإن إعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة 27 من قانونها على ماجرى به قضاء هذه المحكمة رهن بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة التى انتهت المحكمة من قبل إلى اعتبار الخصومة منتهية فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.