Supreme Constitutional Court decision, case 154 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 8 May 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 154 of judicial year 28
- Hearing date
- 8 May 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة ( 21 ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الفتاح إبراهيم إبراهيم
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس الوزراء
3 السيدة / إيفليين بنيوت توفيق
4 السيد / عاطف وصفى اسطفانوس
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 21 ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن فيما نصت عليه من " استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة "
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقيمت هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (21) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن فيما نصت عليه من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل .
وحيث إن هذه الدعوى أقيمت دون تصريح من محكمة الموضوع بإقامتها طعنًا بعدم الدستورية على النص السالف الذكر ، ومن ثم فإنها لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة بأحد الطرق المقررة قانونًا ، الأمر الذى يلزم معه عدم قبولها باعتبارها دعوى مباشرة بعدم الدستورية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 52/1969 · Article 21not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.