Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 21 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 March 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 21
- Hearing date
- 10 March 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمة المن صورة الابتدائية ، وتعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعويين رقمى 131 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المنصورة و 286 لسنة 1998 مدنى كلى المنصورة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 21 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / أحمد عمرو أحمد محمد الحفنى
ضد
1 – السيدتين / علا و نهى فتحى محمود البغدادى
2 - السيدة / يسرية محمد الحفنى
3 – السادة / أحمد وهشام وماجدة عبد المنعم أحمد صالح
4 - السيد / وزير الزراعة
5 - السيد / محافظ الدقهلية
6 - السيد / وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية
7 - السيد / مدير الإدارة الزراعية بمنية النصر
8 - السيد / رئيس المكتب الزراعى بكفر علام
9 - السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بمنية النصر
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمة المن صورة الابتدائية ، وتعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعويين رقمى 131 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المنصورة و 286 لسنة 1998 مدنى كلى المنصورة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الأولتين أقامتا الدعوى رقم 131 لسنة 20 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بطلب إلغاء قرار لجنة فحص الطعون الزراعية بنقل حيازة مساحة 40 فداناً بحوض الجميزة 13 زمام كفر علام مركز منية النصر محافظة الدقهلية وإثبات حيازتهما لها ، وقد تدخل المدعى هجومياً قالة أنه المالك لهذه الأطيان ، ولا زالت الدعوى منظورة . ومن ناحية أخرى فقد أقامت المدعى عليهما المذكورتين الدعوى رقم 283 لسنة 1998 مدنى كلى المن صورة بطلب تعيين مدير لتلك الأطيان ، وهذه الدعوى منظورة بجلسات المرافعة .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى تنظر الدعوى رقم 131 لسنة 20 قضائية ومحكمة المن صورة الابتدائية التى تنظر الدعوى رقم 283 لسنة 1998 مدنى كلى المنصورة ، وأن كلتيهما تمسكت باختصاصها ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته ، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ؛ وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن وفقاً لحكم المادتين 31و34 من قانون المحكمة ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كليتهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعويين المشار إليهما وبافتراض وحدة موضوعهما أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمة المن صورة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى ، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.