Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 2 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 January 1982
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 2
- Hearing date
- 2 January 1982
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اعتبارها دعوى تنازع سلبى فى الاختصاص بين حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 5 إبريل 1980 بعدم قبول الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق " تفسير " وبين حكم محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 3345 لسنة 95 ق، وباعتبارها إشكالاً فى التنفيذ طبقًا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 من يناير سنة 1982، الموافق 7 من ربيع الأول سنة 1402 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : كمال سلامة عبد الله ود . فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 3 لسنة 2 القضائية " تنازع "
المرفوعة من :
1 - السيدة / مارى كلير بلاتون فلاسكا كى
2 - الأستاذ / بلاتون فلاسكا كى
ضد
1 - السيد وزير المالية بصفته
2 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
3 - السيد نقيب المحامين
الإجراءات
بتاريخ 29 إبريل سنة 1980 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة باعتبارها دعوى تنازع سلبى فى الاختصاص بين حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 5 إبريل 1980 بعدم قبول الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق " تفسير " وبين حكم محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 3345 لسنة 95 ق، وباعتبارها إشكالاً فى التنفيذ طبقًا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بعدم قبولها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعيين لم يرفقا بصحيفة دعواهما – طبقًا لما تقضى به المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – صورة رسمية من كل من الحكمين اللذين يقرران أن التنازع فى الاختصاص قام بشأنهما، وهو إجراء أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى ، كما أن الأوراق خلت مما يفيد قيام أية منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا مما ناط بها المشرع ولاية الفصل فيه .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.