Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 31 (enforcement dispute), hearing of 6 May 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 3 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 May 2012
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الغاء حكم صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية فى الدعوى رقم 8529 لسنة 75ق هيئة عامة لمعارضته مع الحكم رقم 3لسنة 23ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مايو سنة 2012م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1433هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
شركة أفكو مصر
ضد
1 – السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد المستشار وزير العدل
3 – السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك والضرائب
4 – السيد المستشار رئيس محكمة النقض
5 – السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من يناير 2009 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 17/3/2008 فى الدعوى رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة " لتعارضه مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم (3) لسنة 23 قضائية "دستورية " وفى الموضوع بإلغائه.
وبجلسة 4/3/2012 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة خلصت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6661 لسنة 2008 ق مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامه بأن يضيف لحسابها مبلغ 9364195 جنيها، قيمة ما تم سداده كضريبة مبيعات على الآلات، وخصم هذه القيمة من الضرائب المستحقة على منتجاته، فقضت المحكمة بجلسة 27/11/2008 برفض الدعوى ، مشيدة حكمها هذا على - ما ورد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض بجلسة 17/3/2008 فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة " الذى قضى برفض الطعن- من أن "مؤدى نصى المادتين الثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع، جميعها، للضريبة العامة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها، وارتأت الشركة المدعية أن الحكم المشار إليه يتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم (3) لسنة 23 قضائية "دستورية " القاضى بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن "التفسير الصحيح لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات مؤداه أن إرادة المشرع قد اتجهت إلى ربط خضوع السلع المستوردة لتلك الضريبة بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، فإن لم تكن السلع مستوردة بغرض الاتجار، فإنها تضحى غير خاضعة لهذه الضريبة "، وانتهت الشركة المدعية إلى أن حكم محكمة النقض، السالف الإشارة إليه، قد تناقض- فى أسبابه ومنطوقة - مع حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، ومن ثم فقد أقامت الدعوى المعروضة .
وحيث إن المحكمة ، بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح، متقصية مراميها وأبعادها، وإذ كان ذلك وكان المدعى إنما يهدف من دعواه المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم (3) لسنة 23 قضائية "دستورية " وأعمال أثره- إن كان لذلك وجه- فى حقه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بجلسة 17/3/2008 فى الدعوى رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة " باعتباره يشكل، من وجهته، عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الأول، ومن ثم فإن دعواه، بهذه المثابة ، تندرج فى تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979.
وحيث إن منازعة التنفيذ قوامها- على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها وأبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصانه، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها هى التى تحدد، جميعها، شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازما لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها ومقيدة لنطاقها. و(ثانيهما) أن يكون اسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة " الذى صدر فيه حكم محكمة النقض بجلسة 17 من مارس 2008 كان مقاماً من شركة العبوات الدوائية المتطورة ضد وزير المالية طعنا على الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف رقم 905 لسنة 45 ق بتأييد الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية فى الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدنى كلى الزقازيق برفض الدعوى المقامة من تلك الشركة الطاعنة بالنقض بطلب عدم خضوع المعدات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، الأمر الذى يبين منه أن شركة أفكو مصر "المدعية فى المنازعة المعروضة " لم تكن طرفا فى حكم محكمة النقض المشار إليه، ومن ثم فلا صلة بين تنفيذه، والحال هذه؛ وبين حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 من مايو 2007 فى القضية رقم (3) لسنة 23 قضائية "دستورية " مما تنتفى به قالة كونه عقبة فى تنفيذه، ولا تقوم به، تبعا لذلك، خصومة التنفيذ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.