Supreme Constitutional Court judgment, case 93 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 6 July 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 93 of judicial year 23
- Hearing date
- 6 July 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الأولى فقرة " ج " والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 6 يوليه سنة 2003 الموافق 6 جماد الأول سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر على البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد محمد الأتربى
ضد
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد المستشار وزير العدل
السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى فقرة " ج " والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 . .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى اتهاماً بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية ، وأدانته محكمة الجنح وحكمت عليه بالحبس ، استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 23095 لسنة 98 جنح مستأنف المنصورة ، وبجلسة 2001/4/4 دفع بعدم دستورية نص الفقرة " ج " من المادة الأولى والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 ، فأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 20/6/2001 للمستندات وتقديم سند الدفع ، فأقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة ، وقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على ذلك بالجلسة المحددة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها ، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما رأت شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه ، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/1/2001 ، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة ، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية بعد تقديرها لجدية الدفع المبدى أمامها ، إلا أن المدعى قد سارع إلى رفع الدعوى الدستورية الماثلة ، فإنه يكون بذلك قد أقام دعوى أصلية بعدم الدستورية ، بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة ، اللذين حصر فيهما القانون التداعى فى المسائل الدستورية ، ويتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.