Supreme Constitutional Court judgment, case 30 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 30 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 "إفلاس"، والحكم الصادر فى الجنحة رقم 4533 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر والمنظور استئنافياً أمام محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة بالقضية رقم 4050 لسنة 2004 جنح مستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس2006، الموافق 12 صفر سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / الدكتور حنفى على جبالى و ماهر سامى يوسف و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه و الدكتور عادل عمر شريف و تهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 27 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد/ شكرى محمد أحمد إبراهيم
ضد
1 – السيد المستشار/ وزير العدل
2 – السيد المستشار/ النائب العام
3 – السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد المستشار/ رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
5 – السيد/ عماد السيد على العايدى (المؤسسة الهاشمية )
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 "إفلاس"، والحكم الصادر فى الجنحة رقم 4533 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر والمنظور استئنافياً أمام محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة بالقضية رقم 4050 لسنة 2004 جنح مستأنف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 بشهر إفلاس المدعى واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخا مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الخامس – رغم علمه بحكم شهر الإفلاس – أقام ضده الجنحة رقم 4533 لسنة 2003 قسم أول مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة أربعمائة جنيه لوقف التنفيذ، وطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 4050 لسنة 2004 جنح مستأنف شرق القاهرة ، ولا زال متداولاً، وإذ يتغيا المدعى تحديد جهة القضاء المختصة ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن غاية المدعى هو قضاء من هذه المحكمة بتحديد القضاء الأولى بالاعتبار من قضاء الدائرة التجارية (إفلاس) بالمحكمة الإبتدائية وبين قضاء من الدائرة الجنائية "الجنح والجنح المستأنفة " بالمحكمة الابتدائية أيضاً اعتباراً مسنداً إلى الاختصاص الحق لأيهما دون الآخر.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أجرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدرت من الجهة التى لها ولاية فى الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من قضاء هاتين الدائرتين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.