Supreme Constitutional Court judgment, case 162 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 10 April 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 162 of judicial year 22
- Hearing date
- 10 April 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعىة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / عزيزة عبد الهادى مشالى
ضد
أولا : السيد رئيس مجلس الوزراء
ثانياً : السيد وزير العدل
ثالثاً : السيد رئيس مجلس الشعب
رابعاً : ورثة المرحوم / عبدالعزيز محمد غانم ، وهم :
(1) السيدة / سكينة محمد السيد حسنين
(2) السيد / أحمد طارق عبد العزيز محمد غانم
(3) السيد / أشرف عبد العزيز محمد غانم
خامسا : السيد / حسن محمد غانم
سادساً : السيد / أحمد موفق جاد الله
سابعاً : السيد / محمود رياض مفتاح
ثامناً : السيدة / ثناء عطية حامد
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2000 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدم المدعى عليهم تحت بند رابعاً وخامساً مذكرة طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم تحت بند " رابعاً " : المرحوم عبدالعزيز محمد غانم أقام الدعوى رقم 6200 لسنة 1998 مدنى كلى مساكن الإسكندرية ، ضد المدعى عليه السادس فى الدعوى الراهنة ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1957 وإخلائه من العين الكائنة بالدور الأول علوى شارع سعيد الأول رقم 16 وتسليمها خالية مما يشغلها . على سند من أنها كانت مؤجرة لوالد المدعى عليه كمكتب للمحاماة ، وبعد وفاته انتقل إليها المدعى عليه السادس واستخدمها لسكناه وغير النشاط مخالفاً بذلك أحكام المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، الخاص بتأجير الأماكن غير السكنية ، وقد تدخلت المدعية بوصفها زوجة للمستأجر الأصلى فى تلك الدعوى تدخلاً هجومياً ، طالبة رفض الدعوى الأصلية ، والحكم بامتداد عقد الإيجار الصادر لمورثها لها وتحديد القيمة الإيجارية للشقة تحديداً قانونياً ، وتقدمت لمحكمة الموضوع بمذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، دفعت فيها بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 لمخالفته ما للمواد (2 ، 34 ، 187 ، 107 ) من الدستور . وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " المقامة بعدم دستورية نص المادتين سالفتى البيان حيث قضت برفضها . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 " تابع " بتاريخ 27/4/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعىة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.