Supreme Constitutional Court judgment, case 34 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 10 February 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 34 of judicial year 21
- Hearing date
- 10 February 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 فبراير سنة 2002 م، الموافق 27من ذو القعدة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى اعضاء
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد سعيد عبد الحليم بصفته الشريك المتضامن فى شركة فرست للتجارة والاستيراد
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة بور سعيد
5 - ورثة السيد عبد الله وهم :
السيد / شمس الدين السيد عبد الله السيدة / فهيمة عبد الله الساعى
السيدة / نادية السيد عبد الله السيدة / أميرة السيد عبد الله
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 1999 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وذلك فيما نصت من فرض رسم خاص أمام المحاكم يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية وتؤول حصيلته إلى الصندوق المشار إليه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد تظلم من أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى الدعوى رقم 1492 لسنة 1996 مدنى كلى بورسعيد ، وقد قضى برفض تظلمه ، فطعن على ذلك بالاستئناف رقم 857 لسنة 38 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ( مأمورية بورسعيد ) ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه مصرحة له بالطعن بعدم الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 152 لسنة 20 قضائية بجلسة 3/6/2000 ، والذى قضى برفض تلك الدعوى ، استناداً إلى توافق النص المطعون عليه وأحكام الدستور ، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 / 6 / 2000 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهذه الحجية المطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.