Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 March 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 9 of judicial year 36
- Hearing date
- 14 March 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت، الرابع عشر من مارس سنة 2015 م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أحمد فتحى إبراهيم
ضد
السيدة / إيمان السيد على عبد العال
الإجراءات
بتاريخ 17/4/2014 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع القائم بين محكمة جنح المراغة الجزئية فى الدعوى رقم 4536 لسنة 2014 جنح المراغة ومحكمة القضاء الإدارى بسوهاج فى الدعوى رقم 10106 لسنة 3 قضاء إدارى سوهاج.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها السادسة كانت قد أقامت ضد المدعى الجنحة رقم 4536 لسنة 2014 جنح المراغة بطريق الادعاء المباشر متهمة إياه بتبديده منقولات الزوجية ، ومن جهة أخرى كان المدعى قد أقام بتاريخ 30/3/2014 الدعوى رقم 10106 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج طالبًا الحكم ببراءة ذمته من أعيان منقولات الزوجية التى تقدر بمبلغ أربعين ألف جنيه، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين المحكمتين المذكورتين، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين،وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى التنازع على الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقًا لحكم المادتين (34،31) من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى رقم 10106 لسنة 3 ق المشار إليها، أو مضت فى نظرها على نحو يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها بنظرها، ومن ثم ينتفى مناط قبول التنازع الإيجابى على الاختصاص، المدعى به، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.