Supreme Constitutional Court judgment, case 238 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 19 December 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 238 of judicial year 21
- Hearing date
- 19 December 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 19 ديسمبر سنة 2004 م ، الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 238 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
محمد أحمد جاب الله
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / محمد خليل هجرس
الإجراءات
بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1999 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة صحتها الفقرتين الثالثة والرابعة ( الأخيرة ) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، والأحكام المتعلقة بها الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعى عليه الرابع أن أقام الدعوى رقم 1743 لسنة 1999 إيجارات كلى أمام محكمة المن صورة الابتدائية ضد المدعى ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بينهما بتاريخ 17/12/1984 ، وإخلائه من العين محل التداعى الكائنة بالعقار رقم (5) شارع هجرس بالمنصورة ، وتسليمها له ، وذلك لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتباراً من 1/9/1998 وحتى شهر فبراير سنة 1999 ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وكان المدعى قد قصر دفعه بعدم الدستورية الذى أبداه أمام محكمة الموضوع على نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وانحصر فى هذا النطاق وحده التصريح الصادر له برفع الدعوى الدستورية ، فإن الطعن على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 يكون مجاوزاً نطاق المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، لتغدو الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن طلبات المدعى كما حددها بصحيفة دعواه إنما تنحصر فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة ( الأخيرة ) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديلها بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 والتى تنص على أن " ....... وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة فى 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة (10%) اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة (10%) من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر " .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية الماثلة بحكميها، الصادر أولهما بجلسة 11/5/2003 فى الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرة الرابعة ( الأخيرة ) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، وقضى برفض الطعن على ذلك النص ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 ، والصادر ثانيهما بجلسة 6/7/2003 فى الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " التى انصب الطعن فيها على نص المادة الثالثة من القانون المذكور بعد استبعاد فقرتها الرابعة ( الأخيرة ) حيث قضى برفض الطعن على هذه المادة ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 30 ( مكرراً ) بتاريخ 26/7/2000، وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.