Supreme Constitutional Court decision, case 99 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 5 December 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 99 of judicial year 27
- Hearing date
- 5 December 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الثالثة البند الأول من القانون 156 لسنة 2002
لذلـــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريـــف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمـــــى إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمــــــة الدستورية العليا
برقم 99 لسنة 27 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عيسى حامد عليش
الممثل القانونى لشركة الخدمات الملاحية والبترولية " ماريدايف "
ضــــــــــد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد وزير القوى العاملة والهجرة
4 ــ السيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وبسقوط المادة السابعة منه .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه عن طلب المدعى الحكم بعدم دستورية البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 10/1/2015، فى القضية رقم 22 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/1/2015، بالعدد رقم 4 (تابع).
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. فمن ثم، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها. وحيث إنه عن طلب الحكم بسقوط المادة السابعة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه، لارتباطها بالنص المطعون فيه، فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط إنما هو من قبيل التقريرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يطلبه الخصوم. وإذ كانت طلبات المدعى – على ما تقدم – غير مقبولة، فإن الحكم بعدم قبول طلب سقوط المادة السابعة من ذات القانون بدعوى الارتباط يكون متعينًا.
لذلـــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.