Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 February 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 15 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 February 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من فبراير سنة 2010م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق احمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر امام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ عماد عاطف حسن غلابينى
ضد
1- السيد/ محمد عيد الصابر عبدالرازق
2- السيد/ أحمد سيد ابراهيم ابو زيد
3- السيد/ محمد فكرى عبد العزيز
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد المحكمة المختصة بنظر الجنحة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة ، والجنحة رقم 4364 لسنة 2007 جنح النزهة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد اتفق مع المدعى عليه الثالث على شراء أسهم شركة الأقصر للطيران نظير مبلع قدره خمسة ملايين دولار، وقام المدعى بتحرير عدد من الشيكات سداداً للثمن، ومن بينها الشيك رقم 7005384 بملبغ 340.000 دولار المسحوب على بنك كاليون فرع الجيزة والمستحق فى 10/7/2006، وتم تظهير هذا الشيك إلى المدعى عليه الثانى ، وأضاف المدعى أنه قام بسداد جزء من هذا الشيك نقداً إلى المدعى عليه الثانى وتحرير عدد ستة شيكات بباقى القيمة ، إلا أن المدعى عليه الثالث لم يقم برد الشيك الأصلى وأقام ضد المدعى الجنحة رقم 14704 لسنة 2007 جنح النزهة عن الشيك رقم 7005384 البالغ قيمته 340.000 دولار، كما أقام المدعى عليه الثانى الجنحة رقم 4364 لسنة 2007 جنح النزهة ضد المدعى عن الشيك رقم 1098907 البالغ قيمته 50.000 دولار وفى مواجهة ذلك أقام المدعى الجنحة المباشرة رقم 11086 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة ضد المدعى عليهم متهماً إياهم بالنصب عليه. وبجلسة 23/11/2008 قضت محكمة جنح مصر الجديدة فى الجنحة رقم 11086 لسنة 2008 بعدم إختصاصها محليًا وإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الدقى حيث قيدت برقم 4298 لسنة 2009.
وإذ إعتبر المدعى أن هناك تنازعًا إيجابيًا فى الإختصاص مرددًا بين كل من محكمة جنح العجوزة ، ومحكمة جنح النزهة ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة .
وحيث إن مناط تنازع الإختصاص طبقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، لما كان ذلك وكان التنازع الماثل –وبفرض وجوده- واقعا بين محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة وهى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.