Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 43 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 August 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 19 of judicial year 43
- Hearing date
- 5 August 2023
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 43 قضائية "تنازع"
المقامة من
فتحية خالد محمد يوسف
ضــد
أولًا: رئيس مجلس الوزراء
ثانيًا: ورثة/ خالد محمد يوسف، وهم:
1 - ورثة/ محمد جمال الدين خالد محمد يوسف، وهم:
أ - أيمن محمد جمال الدين خالد محمد يوسف
ب - خالد محمد جمال الدين خالد محمد يوسف
ج - أحمد محمد جمال الدين خالد محمد يوسف
د - منى محمد جمال الدين خالد محمد يوسف
هـ - منال محمد جمال الدين خالد محمد يوسف
2 – عنايات خالد محمد يوسف
3 – فتحية خالد محمد يوسف
4 – ورثة/ تهاني خالد محمد يوسف، وهم:
أ – أحمد إبراهيم أحمد نوار ب – أشرف إبراهيم أحمد نوار
ج – هالة إبراهيم أحمد نوار د – سعاد إبراهيم أحمد نوار
هـ – سلوى إبراهيم أحمد نوار و – محمد إبراهيم أحمد نوار
ز – خالد إبراهيم أحمد نوار
5 – ورثة/ سعاد خالد محمد يوسف، وهم:
أ – بدرية عبد الوهاب رزق عامر ب – فريدة عبد الوهاب رزق عامر ج – عنايات خالد محمد يوسف د – فتحية خالد محمد يوسف
6 - ورثة/ عطيات خالد محمد يوسف، وهم:
1 - ورثة/ محمد جمال الدين خالد محمد يوسف، وهم:
أ - أيمن محمد جمال الدين خالد محمد يوسف
ب - خالد محمد جمال الدين خالد محمد يوسف
ج - أحمد محمد جمال الدين خالد محمد يوسف
2- عنايات خالد محمد يوسف 3- فتحية خالد محمد يوسف
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 2021، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بالاعتداد بحكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بجلسة 24/1/2006، في الدعوى رقم 221 لسنة 2004 مدني مستأنف مركز بنها، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 29/6/2019، في الدعوى رقم 226 لسنة 2004 مدني مستأنف مركز بنها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت المدعية مذكرتين بمضمون طلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية وأخريين كن قد أقمن أمام محكمة مركز بنها الجزئية الدعوى رقم 61 لسنة 1998 مدني، بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصصهن في العقارين المبينين بالصحيفة، وإنهاء حالة الشيوع مع التسليم، وفي حالة عدم إمكان القسمة، إجراء مزايدة علنية على العقارين محل التداعي، مع التأشير بالبيانات في السجل العيني. وبجلسة 28/6/2004، حكمت المحكمة بإجراء بيع عقار التداعي المبين بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بطريـــق المزايدة. طعـــن ورثـــة المدعـــى عليهـــم المذكورين بالبند (1) من ثانيًا على الحكم المشار إليه أمام محكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية - بالاستئناف رقم 221 لسنة 2004 مدني مستأنف بنها، وأقام الخصوم المتدخلون في الدعوى المستأنفة، أمام المحكمة ذاتها، الاستئناف رقم 226 لسنة 2004 مدني مستأنف بنها. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبجلسة 24/1/2006، قضت المحكمة بوقفهما تعليقًا، لحين الفصل في المنازعة على الملكية بحكم نهائي، مع إحالة المنازعة حول الملكية إلى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص القيمي. وإذ عجلت المدعية الاستئنافين فقد حكمت المحكمة، أولًا: في موضوع الاستئناف رقم 221 لسنة 2004 مدني مستأنف مركز بنها، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من بيع عقارات النزاع، والقضاء مجددًا برفض الدعوى. ثانيًا: في موضوع الاستئناف رقم 226 لسنة 2004 مدني مستأنف مركز بنها، بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميًّا بنظره، وإحالته إلى محكمة بنها الكلية.
وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكمين الصادرين من محكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية - في الدعويين رقمي 221 و226 لسنة 2004 مدني مستأنف مركز بنها، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع، الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها - تبعًا لذلك - إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا في هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين مــن محكمــــة واحدة، تابعة لجهــــة القضـــاء العـــــادي، فإن التناقــض المدعى به
-بفرض قيامه- لا يستنهــض ولايــة المحكمـــــة الدستوريــــــة العليا للفصــــــل فيــــــــه؛ إذ لا تُعدُّ هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.