Supreme Constitutional Court judgment, case 171 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 14 January 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 171 of judicial year 21
- Hearing date
- 14 January 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار وبيع الأماكن غير السكنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 21 قضائية "دستورية "
المقامة من
1- السيد / مدحت جمال الدين أمين خميس
2- السيد / محمد جمال الدين أمين خميس
3- السيد / مجدى جمال الدين أمين خميس
4- السيد / من الجمال الدين أمين خميس
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد مدير المجلس القومى للسكان بالشرقية
3- السيد رئيس المجلس القومى للسكان
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار وبيع الأماكن غير السكنية .
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليهما الثانى والثالث مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3726 لسنة 1997 كلى إيجارات الزقازيق ، ضد المدعى عليهما الثانى والثالث ، بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المحرر بين سلفهم للمدعى عليهما المشار إليها ، وطردهما من العين وتسليمها للمدعين خالية ، على سند من القول بأن المدعى عليه الثانى ، كان قد استأجر من سلف المدعين العين المبينة بصحيفة الدعوى ، بقصد استعمالها مكتباً لإدارة تنظيم الأسرة بالزقازيق ، ونظراً لأن مدة الإيجار مشاهرة فقد نبه المدعون المدعى عليهما برغبتهما فى عدم تجديد العلاقة الإيجارية ، غير أنهما لم يحركا ساكناً ، مما اضطر المدعين إلى رفع الدعوى المشار إليها ، وبجلسة 29/10/1998 قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى . وإذ لم يرتض المدعون هذا الحكم ، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 2618 لسنة 41 ق . س ، أمام محكمة استئناف المن صورة ، طالبين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الموضوعية . وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار وبيع الأماكن غير السكنية المطعون فيه تنص على ما يلى :-
" يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتى :-
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، لا ينتهى العقد بموت المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، ومؤداه ألا تقبل الخصومة إلا من هؤلاء الذين أضيروا من جريان سريان النص المطعون عليه فى شأنهم ، سواء كان هذا الضرر يتهددهم أم كان قد وقع فعلاً ، وبشرط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره ، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة ، ذلك ان إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن ان يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثانى هو المستأجر الأصلى لعين النزاع ، وما زال شاغلاًُ لها ، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المطعون فيه ، يتناول مسألة امتداد عقد إيجار الأماكن غير السكنية إلى غير المستأجر الأصلى ، واستمراره لصالح من كان يشغل العين من الفئات التى حددها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، فإن هذا النص لا ينطبق على النزاع الموضوعى ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.