Supreme Constitutional Court decision, case 281 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 14 January 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 281 of judicial year 24
- Hearing date
- 14 January 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد ( 2/2 و 3/2 و 5 و 6/ 1 و 16 و 32 و 43 و 44/ 6 )من القانون 11 لسنة 1991 المعدل بالقوانين91 لسنة 1996 والمواد (1 فقره أولاّ وثانياّ و 3 فقره ثانياّ و 11 و 12 ) من القانون 2 لسنة 1997تهرب ضريبى
لذلـــك
قررت المحكمة، فى
غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 281 لسنة 24 قضائية " دستورية
"، بعد أن أحالت محكمة جنح التهرب الضريبى بحكمها الصادر
بجلسة 19/2/2002 ملف الدعوى رقم 370 لسنة 1997.
المقامة من
النيابة العامة
ضـــــد
عادل إبراهيم حجاب
بطلب الحكم بعدم دستورية
نصوص المواد (2/2 و3/2 و5 و6/1 و16 و32/1،3 و43/1،3 و44/6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991 المعدّل بالقانونين رقمى 91 لسنة 1996 و2 لسنة 1997.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن
نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقاً لقرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع - فى نصوص المواد (2/2 و3/2 و5 و6/1 و16 و32/1
و3 و43/1،3 و44/6) من قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدّل بالقانونين رقمى 91 لسنة 1996 و2 لسنة 1997.
وحيث إن قضاء
المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن البند (أ) من المادة (29) من
قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن خوّل محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى
تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل فى دستوريتها لازمًا
للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، إلا أن مباشرة محكمة
الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكمًا بمعنى الكلمة يكون قاطعًا فى
دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة
الدستورية العليا، وأن يكون قضاؤها بالإحالة متضمنًا تحديدًا كافيًا للنصوص
التشريعية المطعون عليها ونصوص الدستور المدعى مخالفتها والأوجه التى تقوم عليها
هذه المخالفة، وهى البيانات التى أوجب نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة أن
يتضمنها قرار الإحالة.
لما كان ما تقدم،
وكان قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع
قد اقتصر على الإشارة إلى الدفع بعدم الدستورية المُبدى من المدعى، وإلى
المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة، وخلت أسبابه ومنطوقه من بيان نصوص الدستور
المُدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، وهو ما يشوب قرار الإحالة بمخالفة المادتين (29/ب) و
(30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى
غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.