Supreme Administrative Court judgment, case 4545 of judicial year 40 (appeal), hearing of 10 December 1996
- Court
- Supreme Administrative Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Appeal
- Number
- case 4545 of judicial year 40
- Hearing date
- 10 December 1996
- Chamber
- الدائرة الحادية عشر
Source: Unofficial copy · Licences
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة احالة الطعن الى محكمة القضاء الادارى
.
The text of the ruling
الطعن رقم 4545 لسنة 40 بتاريخ : 1996/12/10 الدائرة الحادية عشر
_____
برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الساده الاساتذه المستشارين : فاروق على عبد القادر , الدكتور / محمد عبد السلام مخلص , على فكر حسن صالح , محمد ابراهيم قشطه نواب رئيس الدولة وحضور مفوضى السيد الاستاذ المستشار الدكتور / البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة
*
المحكمة
من حيث ان محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة ( 11 ) عمال كانت تنظر النزاع باعتبارها محكمة اول درجة , ومن ثم فان الظاهر من الحكم الصادر منها انها قصدت احالة النزاع الى المحكمة الادارية التى تنطوي النزاع لاول مرة وهى محكمة القضاء الادارى , ويتعين لذلك احالة هذه الدعوى الى محكمة القضاء الادارى التى قصد الحكم الاحالة اليها
.
*
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة احالة الطعن الى محكمة القضاء الادارى
.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.