Supreme Administrative Court judgment, case 831 of judicial year 34 (appeal), hearing of 15 December 1990
- Court
- Supreme Administrative Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Appeal
- Number
- case 831 of judicial year 34
- Hearing date
- 15 December 1990
- Chamber
- دائرة منازعات الأفراد والهيئات
Source: mksegypt.org · CC BY 4.0 · The text is formatted for display; its words are unchanged.
The text of the ruling
طعن
رقم 831 لسنة 34 بتاريخ 15/12/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
اختصاص- اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى – ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى – (قرار ادارى ) (قرار قضائى)
.
(ب) التصديق على احكام محاكم امن الدولة – طبيعة القرارات الصادرة فى هذا الشان- المواد 12، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ – الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة لا تكون نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يصدر قرار التصديق بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية – قرارت رئيس الجمهورية بشان تلك الاحكام ليست قرارات ادارية بالمفهوم المقصود بقانون مجلس الجولة وانما هى عمل قانونى مكمل لاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة وتعتبر بذلك قرارات قضائية – اثر ذلك: عدم اختصاص القضاء الادارى ولائيا بنظر الطعن على هذه القرارات – تطبيق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.