Supreme Constitutional Court decision, case 261 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 7 December 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 261 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 December 2024
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة رقم 8 من القانون رقم 118 لسنه 75 في شأن الاستيراد و التصدير والقرار الوزاري المنفذ لهذا النص رقم 142 لسنه 2007 الصادر من وزير التجارة
لذلـــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 261 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــر الماليــــــــــــــــة
4- وزيــــــــــــر التجـــــــــــارة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 142 لسنة 2007 في شأن فرض رسم صادر على الأسمنت ومنتجات الحديد والصلب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد في نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، الذي قدرت محكمة الموضوع جدية الطعن بعدم دستوريته، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2024، في الدعوى رقم 196 لسنة 31 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 18 مكرر (ب)، بتاريخ 8/5/2024. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.