Supreme Court (1969-1979) judgment, case 6 of judicial year 8 (legislative interpretation), hearing of 2 July 1977
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 6 of judicial year 8
- Hearing date
- 2 July 1977
Source: sccourt.gov.eg (official source)
" فلهذه الأسباب "
وبعد الإطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة اضافية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة .
وعلى الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة والقانون رقم 88 سنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ، والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
وعلى قوانين الهيئات القضائية سالفة الذكر وجداول المرتبات الملحقة بها.
قررت المحكمة ما يلى :
" فى تطبيق الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بإدارة قضايا الحكومة والقانون رقم 88 سنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية .
" لا يستحق المستشارون ومن فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوز مرتباتهم بمنح العلاوة الاضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظائف التى يشغلونها سوى بدل التمثيل بالفئات المقررة لهذه لوظيفة " أى الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة مستشار".
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 من يوليه سنة 1977 _ الموافق 15 من رجب سنة 1397 .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة برقم 6 لسنة 8 القضائية
المقدم من : السيد المستشار وزير العدل
" الوقائع "
طلب وزير العدل بكتابة رقم 204 المؤرخ فى 2 من يونيه سنة 1977 إصدار قرار تفسيري للنصين الآتيين:
أولا : نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة اضافية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة .
ثانياً : نص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بإدارة قضايا الحكومة والقانون رقم 83 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ، والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
وذلك لبيان ما إذا كان المستشارون – ومن فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية - الذين تجاوز مرتباتهم – بمقتضى العلاوة الاضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 – نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظائف التى يشغلونها يستحقون أو لا يستحقون بدل التمثيل المقرر للوظيفة التى تلى الوظيفة الأعلى مباشرة لوظائفهم التى يشغلونها.
وجاء بهذا الكتاب أن تطبيق هذين النصين أثار خلافا فى الرأى حول استحقاق المستشارين المذكورين – ومن فى حكمهم – بدل التمثيل المقرر للوظيفة التى تلى الوظيفة الأعلى لوظائفهم، فذهب رأى إلى القول باستحقاقهم فى هذه الحالة البدل المذكور استنادا إلى أن الشارع – فى الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية – قد ناط استحقاق عضو الهيئة القضائية البدلات المقررة " للوظيفة الأعلى " ببلوغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها واستحقاقه العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها، مما يفيد أن المستشار- ومن فى حكمه- الذى يجاوز مرت به – بمقتضى العلاوة الاضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 – نهاية ربط المستوى المالى الذى يشغله يستحق البدل المقرر " للوظيفة الأعلى " ولو كانت تالية للوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التى يشغلها.
وذهب رأى آخر إلى القول بأن المستشارين المذكورين – ومن فى حكمهم – لا يستحقون – فى هذه الحالة – سوى بدل التمثيل المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة ، وهذا البدل مقرر على سبيل الاستثناء من الأصل العام الذى يقضى باستحقاق الموظف البدل المقرر للوظيفة التى يشغلها دون غيرها.
وحسما للخلاف بين وجهتى النظر سالفتى الذكر وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، طلب وزير العدل إصدار قرار تفسيرى للنصين سالفى الذكر لايضاح مدلولها ضمانا لوحدة التطبيق القانونى بين أعضاء الهيئات القضائية وأرفق بالطلب مذكرة شارحة ، وقيد الطلب برقم 6 لسنة 8 ق عليا تفسير، وأودعت هيئة المفوضين تقريراً مسببا بالرأى القانونى . وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسة 2 من يوليو سنة 1977 حيث نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة وفيها صدر القرار الآتى :
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً
ومن حيث أن الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية تنص على ما يأتى :
" يستحق العضو الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبة نهاية مربوط الوظيفة الأعلى ، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة "، ويستفاد من هذا النص أن البدلات التى يستحقها عضو الهيئة القضائية الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها هى البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة دون البدلات المقررة لأى وظيفة أخرى تالية ، وأن الشارع – بصريح نص الفقرة المذكورة - ناط استحقاق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ببلوغ مرتب عضو الهيئة القضائية نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، وذلك استثناء من القاعدة العامة فى شأن استحقاق البدل التى تربط هذا الا ستحقاق بالتعيين فى الوظيفة المقرر لها البدل، وحكمة هذا الاستثناء – على ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1976 سالف الذكر- هى تمييز القدامى من رجال القضاء عن المحدثين " حتى لا يتساوى قديمهم بحديثهم " ( ملحق مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين – 8 من فبراير سنة 1976) ، يؤيد هذا النظر أن البدل مقرر لأغراض الوظيفة رهين بشغلها ومن ثم كان الأصل فيه أن يستحقه من يعين فى الوظيفة المقرر لها دون من يكون شاغلا لوظيفة أدنى منها مهما علا مرت به، وقد التزم الشارع هذا الأصل العام فى جداول الوظائف والمرتبات الملحقة بقوانين الهيئات فقرن كل وظيفة بمخصصاتها السنوية من مرتب وبدل قضاء أو بدل تمثيل، ولازم ذلك أن الشارع إذ ناط – فى الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية – استحقاق البدل بالفئات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ببلوغ مرتب عضو الهيئة القضائية نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، يكون قد أفصح عن قصده بأن الوظيفة الأعلى التى يعنيها إنما هى الوظيفة التالية مباشرة للوظيفة التى يشغلها عضو الهيئة القضائية طبقا لترتيب الوظائف الوارد فى جداول الوظائف والمرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية ، وذلك بغض النظر عما يبلغه الراتب وقد ورد هذا النص على سبيل الاستثناء من الأصل المتقدم ذكره ومن ثم فلا يجوز التوسع فى تطبيقه أو القياس عليه.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة اضافية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة تنص على ما يأتى :
" تمنح اعتبارا من أول يناير سنة 1977 علاوة اضافية للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين المعاملين بكادرات خاصة وذلك بالفئة المقررة لهم كل حسب حالته أو الفئة أو الدرجة التى يشغلها ولو تجاوز بها نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التى يشغلها، ولا يغير منح هذه العلاوة موعد منح العلاوة الدورية المقررة ولا تخضع هذه العلاوة الاضافية لموانع العلاوات الدورية الواردة بالقوانين المختلفة المعاملين بها. ولا يخصم من العلاوة الإضافية أى قدر من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل فى أول يناير سنة 1977" – ويبين من هذا النص أن الشارع يستهدف مجرد زيادة مرتبات العاملين بعلاوة اضافية تعادل العلاوة المقررة لكل منهم وهى علاوة استثنائية لا تسرى عليها القواعد المقررة للعلاوات العادية فلا يغير منحها من موعد منح العلاوة الدورية كما لا تخضع لموانع منح هذه العلاوة ولا يخصم منها أى قدر من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل فى أول يناير سنة 1977، وعلى مقتضى ذلك فليس لها أى أثر من حيث رفع وظيفة المستشار أو درجته في ظل على ما هو عليه باعتباره شاغلا وظيفة مستشار، ومن ثم فإذا جاوز مرت به نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة بسبب منحه تلك العلاوة الإضافية الاستثنائية فلا يستحق سوى بدل التمثيل المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة مستشار.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن القانون رقم 6 لسنة 1977 ليس ذا أثر فى حكم الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية .
" فلهذه الأسباب "
وبعد الإطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة اضافية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة .
وعلى الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة والقانون رقم 88 سنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ، والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
وعلى قوانين الهيئات القضائية سالفة الذكر وجداول المرتبات الملحقة بها.
قررت المحكمة ما يلى :
" فى تطبيق الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بإدارة قضايا الحكومة والقانون رقم 88 سنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية .
" لا يستحق المستشارون ومن فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوز مرتباتهم بمنح العلاوة الاضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظائف التى يشغلونها سوى بدل التمثيل بالفئات المقررة لهذه لوظيفة " أى الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة مستشار".
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.