Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 26 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 February 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 26
- Hearing date
- 3 February 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تناقض بين حكمين صادرين عن محكمتين تتبعان جهة قضائية واحدة
"جهة القضاء العادى"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار: رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 26 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ صفوت نجيب غبريال البياضى
بصفته الممثل القانونى لمدارس سنودس النيل الإنجيلية
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – الآنسة / ليلى على الحديدى
" الإجراءات"
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للفصل فى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، الصادر أولهما فى الدعوى رقم 719 لسنة 2000 عمال جزئى مستعجل القاهرة ، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 119 لسنة 2000 عمال مستأنف شمال القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وحيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1082 لسنة 1998 عمال جزئى القاهرة ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها قيمة أجرها المستحق لها عن المدة من نصف شهر أغسطس سنة 1997 حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، فقضت لها المحكمة بمبلغ خمسة عشر ألف وخمسة وسبعين جنيهاً، واستأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 لسنة 2000 عمال مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ، وأثناء نظر الاستئناف أقامت الدعوى رقم 719 لسنة 2000 عمال جزئى مستعجل القاهرة ، فقضت فيها المحكمة بوقف تنفيذ قرار فصل المدعى عليها الرابعة مع إلزام المدعى بأن يؤدى لها أجرها الشهرى بواقع 603 جنيه شهرياً من تاريخ الفصل، وتم تنفيذ الحكم الأخير وتسلمت المدعى عليها المذكورة كافة مستحقاتها، ثم صدر الحكم فى الاستئناف رقم 119 لسنة 2000 مستأنف مستعجل شمال القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليها الرابعة مبلغ 27309.933 جنيه، وقد شرعت المدعى عليها المذكوره فى تنفيذ الحكم الأخير، رغم سبق تنفيذ بعضه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 719 لسنة 2000 آنف البيان، وإذ ارتأى المدعى وجود تناقض بين الحكمين السالفى الذكر، فقد أقام دعواه بطلب الحكم بفض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أنها صدرت من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.