Supreme Constitutional Court decision, case 93 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 2 June 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 93 of judicial year 38
- Hearing date
- 2 June 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان ( 375 مكرر ، 375 مكرر أ ) من قانون العقوبات
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
بسام معوض محمد أبو يوسف
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعـــــــــــــب ( مجلس النواب حاليًا )
3 - رئيس مجلس الـــــــوزراء
4 - وزيـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (375 مكررًا، 375 مكررًا "أ") من قانون العقوبات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمــــــــــــة الموضــــــــــوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 15/5/2016 - إثر دفع بعدم الدستورية أبداه الحاضر عن كل من المتهم العاشر / السيد سليمان عامر والمتهم الرابع عشر / شعبان عبد المولى عبد العال سلطان - تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3/9/2016، مع التصريح لهما بإقامة الدعوى الدستورية، وكان المدعى فى الدعوى المعروضة قد أقام دعواه دون أن يبدى دفعًا بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، فمن ثم تغدو الدعوى المعروضة قد أقيمت بغير الإجراءات المقررة قانونًا مما يجعلها جديرة بعدم القبول.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.