Supreme Constitutional Court decision, case 90 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 90 of judicial year 20
- Hearing date
- 7 November 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التهرب من آداء الضريبة
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسن محمود محمود غويبة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد النائب العام
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛ خاصة المادة (43) منه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق المصلحة فى الدعوى الماثلة يتحدد فيما ورد بالفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 دون غيرها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى حدود النطاق الآنف الذكر سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 4/11/2007 ، والذى قضى بعدم دستورية هذا النص ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45) مكرر بتاريخ 13/11/2007 . وإذ كان مقتضى نص المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.