Supreme Constitutional Court judgment, case 17 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 6 June 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 17 of judicial year 4
- Hearing date
- 6 June 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يونية سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برياسه السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور الساده المستشارين: ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيده بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
أميرة شاكر بطرس هلال.
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية .
2-
السيد وزير المالية
3-
السيد وزير العدل
4-
السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
" الإجراءات
"
بتاريخ 27 يناير سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم أصليًا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، واحتياطيًا بعدم دستورية المادتين (2) و (6) من القرار بقانون المشار اليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، وأحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6309 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم من الثانى إلى الأخير طالبة الحكم ببطلان وعدم سريان عقد البيع المشهر الصادر من الحراسة العامة إلى المطعون ضده الرابع عن العقار المملوك لها والسابق وضعه تحت الحراسة غير أن محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية أحالت الدعوى الى محكمة القيم للأختصاص بنظرها إعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، حيث قيدت برقم 160 لسنة 1 قضائية قيم ودفعت المدعية أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه ، وبجلسة 27 ديسمبر سنة 1981 رخصت لها المحكمة برفع دعواها الدستورية خلال شهر فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعية تنعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته للمواد (86) و (108) و (147) من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ، ولعدم توافر الحاله التى تسوغ إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما تنعى على المادة الثانية منه إنها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصة بالمخالفه لأحكام المواد (34) و(36) و (68) من الدستور ، كما تنعى على المادة السادسة منه عقدها الأختصاص بنظر المنازعات المتعلقه بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفه لأحكام المادتين (68) و (167) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 21 يونية سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 سنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعن المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت علية من"وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يولية سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر اإلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانة ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقه حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعيه أقامت دعواها الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.