Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 5 October 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 18 of judicial year 21
- Hearing date
- 5 October 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة( د) من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أكتوبر سنة 2024م،
الموافق الثاني من ربيع الآخر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 21 قضائية "دستورية"
المقامة من
إبراهيم عبد المقصود سكران
ضــد
1 – رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعــــــب (النواب حاليًا)
3 - رئيس مجلس الــوزراء
4 - وزيــــــــــر الماليـــــــــــــــــــــــــــة
5- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري
6- الممثل القانوني للبنك العقـــــــــــــاري المصري
الإجـراءات
بتاريخ التاسع من فبراير سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي بتعديلاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وقدم البنك العقاري المصري مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/7/2024، حضر وكيل عن نجل المدعي، وأقر بوفاة المدعي، وطلب أجلاً لتصحيح شكل الدعوى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/8/2024، مع التصريح له بطلبه. وإذ لم يحضر أحد لإتمام الإجراء المطلوب بالجلسة المذكورة؛ فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/9/2024، للقرار السابق، وبهذه الجلسة لم يحضر أحد لإجراء التصحيح؛ فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 26/5/2016، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.