Supreme Constitutional Court decision, case 106 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 21 September 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 106 of judicial year 29
- Hearing date
- 21 September 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435ه.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد سامى جودى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزيرالعدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد محمد يونس جردلى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، يتحدد ان بما تضمنه نص المادة رقم (341) من قانون العقوبات،المطعون فيه، من اعتبار تبديد الأموال المسلمة إلى المدعى ، على سبيل الوديعة ،فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذي يجوز أن يقترن بالغرامة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 ( مكرر) بتاريخ 9/6/2014.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً أو تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.