Supreme Administrative Court judgment, case 1976 of judicial year 58 (appeal), hearing of 17 December 2012
- Court
- Supreme Administrative Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Appeal
- Number
- case 1976 of judicial year 58
- Hearing date
- 17 December 2012
Source: mksegypt.org · CC BY 4.0 · The text is formatted for display; its words are unchanged.
"
فلهذه الأسباب
"
حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعون ، وألزمت الطاعنين المصروفات
.
وأمرت بمصادة الكفالات المودعة
.
The text of the ruling
حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الإثنين الموافق
17/12/2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار
/
د
.
عبد الفتاح صبرى أبو الليل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار
/
فوزى عبد الراضى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ
/
أحمد وجدى نائب رئيس مجلس الدولة
أصدرت الحكم الآتى
:
فى الدعوى رقم
1976
ورقم
2677
ورقم
2688
ورقم
2699
لسنة
58
القضائية عليا
المقام من
:
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
بصفته
ورئيس مجلس الوزراء
بصفته
(
وآخرين
)
ضـــد
المحكمة
وبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
.
ومن
حيث
إن
الدولة
القانونية
تقوم
على
احترام
أحكام
القانون
،
وإعمال
مقتضاه
،
وعليها
حماية
أموالها
العامة
والخاصة
،
باعتبارها
تمثل
عنصر
هاما
من
عناصر
الثروة
القومية
،
لا
يسوغ
بعثرتها
او
تبديدها
،
وتستعصى
على
كل
استغلال
لا
يستهدف
تحقيق
الصالح
العام
،
ولا
يجوز
بحال
من
الأحوال
أن
تكون
مرتعاً
لفساد
مؤسسى
صغرت
أمامه
التشريعات
ومن
حيث
أن
الحكم
المطعون
فيه
قد
صدر
متفقاً
وصحيح
حكم
القانون
فيما
قضى
به
من
إلغاء
القرار
المطعون
فيه
وما
لحقه
من
تصفية
للشركة
المباعة
وما
ترتب
عليه
من
بيوع
وتصرفات
،
بحسبان
أنه
قام
على
عمد
من
القانون
ينطق
بقيمته
الحكم
المطعون
فيه
،
ولا
ينال
منه
الدفوع
التى
تضمنتها
الطعون
الماثلة
من
أوجه
للنعى
عليه
،
الأمر
الذى
تقضى
معه
المحكمة
برفض
الطعون
.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات
.
"
فلهذه الأسباب
"
حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعون ، وألزمت الطاعنين المصروفات
.
وأمرت بمصادة الكفالات المودعة
.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.