Supreme Constitutional Court judgment, case 115 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 3 October 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 115 of judicial year 20
- Hearing date
- 3 October 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد ارقام (1، 9، 75) من القانون 90 لسنة 1944 و كذلك القوانين ارقام 462لسنة 1954 و 499 لسنة 1954‘320 لسنة 1956‘66-67-69 لسنة1964وكذلك القانون 90 /1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2020م، الموافق السادس عشر من صفر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 20 قضائية "دستورية"
المقامة من
عبدالرحمن عمر حسبو
ضــــد
1 – وزيــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــدل
2 – أمين عام محكمة الإسكندرية الابتدائية (وحدة المطالبة)
3- رئيس مجلس الــوزراء
الإجـراءات
بتاريخ الأول من يونيو سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1، 9، 75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والقانون رقم 462 لسنة 1954 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 499 لسنة 1954 بإضافة بيان بفئات الرسم الإضافى فى المواد المدنية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 462 لسنة 1954 المشار إليه، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 320 لسنة 1956 بتعديل الجدول الخاص بالرسم الإضافى المقرر بالقانون رقم 462 لسنة 1954 السالف الذكر، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرســــوم أمــــام المحاكم الشرعية، وقــــرار رئيس الجمهوريــــة بالقانــــون رقم69 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1948 فى شأن الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله بتاريخ 12/5/2010، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 1not on the website yet
- 90/1944 · Article 75not on the website yet
- 90/1944 · Article 9not on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.