Supreme Constitutional Court decision, case 68 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 14 December 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 68 of judicial year 18
- Hearing date
- 14 December 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض ضريبة إضافية على المكلف بسداد الضريبة فى حالة عدم سداده الضريبة الأصلية
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 18 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4- السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بشبين الكوم
بطلب الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة (32) من ذات القانون ، والمادة (26) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن هذه المحكمة قد سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكميها الصادر أولهما بجلسة 31/7/2005 ، فى القضية الدستورية رقم 90 لسنة 21 القضائية ، والصادر ثانيهما بجلسة 1/7/2007 ، فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 22 القضائية ، والذين قضيا برفض الدعوى . وإذ نشر الحكمان بالجريدة الرسمية ، الأول بعددها رقم 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005 ، والثانى بعددها رقم 27 ( مكرر بتاريخ 9/7/2007 ؛ ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تكون الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.