Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 35 (enforcement dispute), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 5 of judicial year 35
- Hearing date
- 12 January 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية رقم 2659لسنة 2002والحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 4913لسنة 61باعتبارهما يشكلان عقبة مادية وعائقاً يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 113لسنة 28ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 28/4/2005، فى الدعوى المدنية رقم 2659 لسنة 2002 المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 4913 لسنة 61 قضائية بجلسة 27/11/2012، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / زهرى محمود زهرى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2013، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ، ثم عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 28/4/2005، فى الدعوى المدنية رقم 2659 لسنة 2002، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 27/11/2012، فى الاستئناف رقم 4913 لسنة 61 قضائية ؛ باعتباره ما يشكلان عقبة تحول دون تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 113 و128 لسنة 28 قضائية
" دستورية " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 2659 لسنة 2002 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 400ر21731 جنيه قيمة ضريبة المبيعات التى طالبته بها مصلحة الضرائب على المبيعات عن الفترة من يناير سنة 1993 حتى أغسطس سنة 1998، وأسس دعواه على سقوط حق المصلحة فى تعديل إقراراته وعدم خضوع نشاطه للضريبة ، وبجلسة 28/4/2005، قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4913 لسنة 61 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992، وقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى رقم 128 لسنة 28 قضائية
" دستورية "، وقضت فيها المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/8/2012، باعتبار الخصومة منتهية ؛ لسابقة صدور حكمها فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 13/11/2011، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير المالية المشار إليهما، فعجَّل المدعى الاستئناف من الوقف، وبجلسة 27/11/2012، قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وأسست قضاءها على
أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لم يحدد أى تاريخ لسريان الحكم بعدم الدستورية ، وتبعًا لذلك؛ فإن هذا الحكم يسرى بأثر مباشر، ولا يكون له – من ثم – أثر على إلزام المدعى بسداد الضريبة المستحقة عليه . وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يُعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها .
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نص فى مادته الأولى على أن " يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى : " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر،
على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية
هذا النص ".
وحيث إن مفاد نص الفقرة المار ذكرها – وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – فى الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية ، الصادر بجلسة 13/11/2011، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا بتاريخ 27/11/2011، قضى " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 " .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد قضت فى الاستئناف رقم 4913 لسنة 61 قضائية بجلسة 27/11/2012، برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعى النصوص التشريعية المشار إليها، بالرغم من عدم جواز تطبيقها على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء – على ما سلف بيانه – مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية ، وتبعًا لذلك يشكل حكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها .
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 28/4/2005، فى الدعوى المدنية رقم 2659 لسنة 2002 المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 4913 لسنة 61 قضائية بجلسة 27/11/2012، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.