Supreme Constitutional Court decision, case 205 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 3 November 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 205 of judicial year 36
- Hearing date
- 3 November 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الأولى من القانون رقم 179 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ,
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
مؤمن محمد كامل رشوان
ضــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - رئيس مجلس الشعب
3 - النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
4 - الطيرى محمد الطيــــرى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 179 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى الطعن على نص المادة (33) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد، المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 179 لسنة 2008.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن وذلك بحكمهـــــــــا الصــــــــــادر بجلسة 13/1/2018، فى الدعوى رقم 88 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد تم نشــــــــــر هذا الحكم بالعدد رقم 3 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 23/1/2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقــــــة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.